جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٦ - جواز تقديم الطواف على الوقوف للقارن والمفرد على كراهة
عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أو أخره » ومنها موثق زرارة [١] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال : سواء » ومنها خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك » وخبر إسحاق بن عمار [٣] سأل الكاظم عليهالسلام « عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال : لا ، إنما طواف النساء بعد ان يأتي منى » ونحوه خبر موسى بن عبد الله [٤] سأل الصادق عليهالسلام عن مثل ذلك إلا انه ذكر انه قدم ليلة عرفة ، الى غير ذلك من النصوص التي ينتفي في جملة منها احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده ، بل أخبار حجة الوداع صريحة في ذلك أيضا ، بل ظاهرها ـ خصوصا مع ملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها « خذوا عني مناسككم » كظهور ما سمعته من التسوية في غيرها ـ عدم الكراهة أيضا ، بل عن الخلاف والنهاية ان اي وقت شاء ، والتعجيل أفضل وإن كان هو مطلقا ، لكن في المتن والقواعد جواز ذلك على كراهية ولعلها خروجا عن شبهة الخلاف ، أو لما قيل من خبر زرارة [٥] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل الى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
[٢] لم نعثر عليه فيما تتبعناه من كتب الأخبار.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.