جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨١ - حكم الشك في النقصان في أثناء الطواف
بنى على ما هو أقل » ومنها صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل طاف لم يدر ستة أم سبعة قال : يستقبل » ونحوه المروي [٢] عن التهذيب ، بل ربما وصف بالصحة ، ومنها خبر صفوان أو حسنه [٣] « سألت أبا الحسن الثاني عليهالسلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال : كل منهم لصاحبه تحفظوا الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان لم يشكوا واستيقن كل منهم على ما في يده فليبنوا » والمرسل [٤] عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة قال : طواف فريضة أو نافلة ، قال : أجنبي فيهما ، فقال عليهالسلام : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » بل قيل في التذكرة والمنتهى انه من خبر رفاعة [٥] عنه عليهالسلام فيكون صحيحا ، ولكنه غير معلوم ، الى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكي والتعاضد وغير ذلك.
لكن مع ذلك كله حكى الفاضل عن المفيد انه قال : « من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا » وفهم منه البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر ، وحكاه عن علي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥ والفقيه ج ٢ ص ٢٤٩ الرقم ١١٩٥.