جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٣ - حكم الهدي الواجب كالكفارات والفداء والنذور
من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك » وخبر السكوني [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل » وفي الفقيه في رواية حماد عن حريز [٢] « ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم ».
لكن في الكافي [٣] روى أيضا « انه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون » بل في خبر عبد الملك القمي [٤] عن الصادق عليهالسلام « يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء » وفي خبر جعفر بن بشير [٥] عنه عليهالسلام أيضا سأله « عن البدنة التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال : نعم يؤكل من كل البدن » وخبره الآخر [٦] عنه عليهالسلام أيضا « يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون » وفي خبر عمر بن يزيد [٧] عنه عليهالسلام أيضا قال : « قال الله في كتابه [٨] ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك » وفي الفقيه [٩] عنهم عليهمالسلام
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٧.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦ عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
[٨] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.