جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٤ - عدم اجزاء الهدي الواحد إلا عن واحد
البقرة عن خمسة بمنى ان كانوا أهل خوان واحد » وخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد من غيرهم » وخبر إسماعيل بن أبي زياد [٢] عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام « البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين » وفي خبر حمران [٣] قال : « عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : وكم؟ قال : ما خف فهو أفضل ، فقال : قلت : عن كم تجزي؟ فقال عن سبعين » وفي خبر الحسين بن خالد [٤] المروي عن العلل والعيون سئل الرضا عليهالسلام « عن كم تجزئ البدنة؟ فقال : عن نفس واحدة ، قال : فالبقرة قال : تجزي عن خمسة قال : لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، ان الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون علي خوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة ».
إلا انها أجمع كما ترى لا تصريح في شيء منها بالهدي الواجب ، فيمكن حملها على الأضحية المندوبة كخبر سوادة [٥] قال : « كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي بمنى فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليهالسلام واقف على قطيع يساوم بغنم ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨.
[٥] ذكر صدره في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ وأسقط قطعة منه وذكر ذيله في الباب ١٨ منها الحديث ١٢ وذكر تمامه في الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ الرقم ٩٤٧.