جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٥ - اعتبار ان يكون الحصى ابكارا
أو صحيحه [١] مضافا الى التأسي والسيرة ومرسل حريز [٢] المنجبر بما سمعت عن الصادق عليهالسلام أيضا « لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار » والله العالم.
والثالث أن تكون أبكارا أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الإجماع عليه ، للمرسل [٣] المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى [٤] عنه عليهالسلام أيضا « ولا تأخذ من حصى الجمار » مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة ، قيل وبما عن ابن عباس من ان ما قبل من ذلك يرفع ، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول ، فلا يرمى ، وفي مرسل الصدوق [٥] عن الصادق عليهالسلام : « من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت » وغير ذلك ، من غير فرق بين مرمي الرامي وغيره لإطلاق الأدلة ، فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح الفساد.
واما اشتراط طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة ، وما أرسله من الرواية إلا أن ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما عدم اعتبارها ، بل لم أقف على ما أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم [٦] نعم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٩.
[٦] دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨١ وفيه عن جعفر بن محمد عليهماالسلام انه استحب الغسل لرمي الجمار.