جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣ - كفاية الوقوف بالمشعر لمن فاته الوقوف بعرفات
في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم » وفي خبر أبي بصير [١] عنه عليهالسلام أيضا « إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات ، والهضبات هي الجبال ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذين يقفون عند الأراك » الى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الحج بعدم الوقوف فيها ولو بالوقوف في حدودها كالأراك ونحوه فضلا عن غيرها ، ولا ينافيه مرسل ابن فضال [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة » يعد كونه مرسلا ، واحتماله إرادة معرفة وجوبه من السنة » بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى [٣] ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) نعم قد عرفت سابقا أن الركن مسماه ، والواجب الزائد إلى الغروب ، فلاحظ وتأمل ، هذا. وفي القواعد الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري مع تركه عمدا ، وهو كذلك بل هو صريح المصنف ، بل قيل يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع لإطلاق الأدلة السابقة.
وكيف كان فـ (من تركه نسيانا تداركه ما دام وقته ) الاختياري أو الاضطراري باقيا ، ولو فاته ذلك أي الوقوف بعرفة بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعر بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه في أعلى درجات الاستفاضة ، بل عن الانتصار والمنتهى زيادة الإجماع المركب ، فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختيارية إذا فات الوقوف بعرفات لعذر ، وفي صحيح معاوية بن عمار [٤] عن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١٤.
[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٩٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.