جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٥ - وجوب كون صلاة الطواف في المقام حيث هو الآن
المتواتر أو المقطوع بمضمونه ، والمراد به حيث هو الآن لا حيث كان على عهد إبراهيم عليهالسلام ثم على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما سمعته في بعض الاخبار ، لصحيح ابن إبراهيم بن أبي محمود [١] سأل الرضا عليهالسلام « أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : حيث هو الساعة » ولانه المفهوم من غيره من النصوص المتضمنة للصلاة فيه ، كمرسل صفوان [٢] الذي هو من أصحاب الإجماع عن الصادق عليهالسلام « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عز وجل ( وَاتَّخِذُوا ) الآية ، فإن صلاهما في غيره أعاد الصلاة » وخبر عبد الله بن مسكان [٣] الذي هو من أصحاب الإجماع أيضا عن أبي عبد الله الأبزاري عن الصادق عليهالسلام سأله « عمن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله يقول ( وَاتَّخِذُوا ) الآية يعني ركعتي طواف الفريضة » وصحيح الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام » الخبر ، وصحيح ابن مسلم [٥] عن أحدهما عليهماالسلام المتقدم آنفا المشتمل على قوله عليهالسلام : « يرجع الى المقام فيصلي ركعتين » وحسن معاوية بن عمار [٦] عن الصادق عليهالسلام المتقدم أيضا « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليهالسلام فصل ركعتين واجعله أماما » الخبر
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٣.