جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٦ - حلية الطيب أيضا في غير المتمتع بالحلق أو التقصير
ثم ان الظاهر اعتبار فعل المناسك الثلاثة في منى في حصول هذا التحلل كما عن أبي علي والشيخ التصريح به ، بل والمصنف في النافع والفاضل في المختلف بل يمكن أن يكون هو المراد ممن أطلق ، بل وخبري عمر بن يزيد [١] وجميل [٢] السابقين حملا للحلق على الواقع على أصله ، ويؤيده الأصل والاحتياط ، مضافا الى صحيح معاوية السابق [٣] المستفاد من الجمع بينه وبين خبر الرمي [٤] بعد تقييد إطلاق كل بالآخر اعتبار الثلاثة أيضا ، نعم لا يعتبر ترتيبها لما عرفت من الاجزاء وان اثم ، وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى انه بعد الرمي والحلق وفي كشف اللثام « ولعل المراد ما سبقه ، ولم يذكرا الذبح لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والآخر » قلت : وان كان محجوجا بما عرفت.
هذا كله في المتمتع ، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في القواعد ومحكي الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع ، لما سمعته من خبر محمد بن حمران [٥] ومن المحكي عن ابن عباس في صحيح معاوية [٦] عن الصادق عليهالسلام وخبر جميل [٧] المروي عن نوادر البزنطي ، بل هو مقتضى الجمع بين صحيح منصور [٨] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل كل شيء إلا النساء » وبين
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.