جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣١ - استحباب التصدق بالجلد
أخذها والتصرف فيها ببيع وغيره ، للاضل وبعض النصوص السابقة ، وخصوص خبر معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام السابق المسؤول فيه عن الإهاب ، وخبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل » مؤيدا بما تسمعه من جواز إعطائها الجزارين اجرة ، لكن عن المبسوط « لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها ، فان خالف تصدق بثمنه » وعن الخلاف « انه لا يجوز بيع جلودها سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنه على المساكين ، وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على ان يعيرها كالقدر والفاس والمنخل والميزان ، وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال ، وقال عطا : يجوز بيعها على كل حال ، وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت الى ان قال : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، والجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيهم إياه وثمنه » ومقتضى الأول بل والثاني الحرمة وإن صح البيع ، وإلا فلا وجه للتصدق بالثمن ، إلا انه كما ترى لا دليل عليه سوى دعوى الإجماع المزبور الذي لم أجد ما يشهد له ، بل المنافي متحقق ، والاخبار المرسلة التي قد سمعت ما ينافيها ، فالأصح الجواز.
وكذا يكره ان يعطيها الجزار اجرة للنهي عنه في صحيح معاوية بن عمار [٣] وغيره المحمول على الكراهة هنا ، لما سمعته من المرسل [٤] وخبر صفوان [٥] المتقدمين في جلود الهدي والأفضل من ذلك كله ان
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٨.