جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٧ - استحباب ان يقسم الهدي أثلاثا
منك ولك ، بسم الله وبالله ، اللهم تقبل مني ، ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت » أو بما سمعت في خبر أبي خديجة [١].
ويستحب أيضا أن يترك يده مع يد الذابح إذا استنابه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٢] « كان علي بن الحسين عليهماالسلام يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح » وليس بواجب شرعا ولا شرطا ، وعن الوسيلة والجامع انه يكفي الحضور عند الذبح ، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر بشر بن زيد [٣] لفاطمة عليهاالسلام : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله لك بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال : وهذا للمسلمين عامة » وان كان الظاهر عدم اعتباره أيضا ، نعم أفضل منه اي وضع اليد ان يتولى الذبح أو النحر بنفسه إذا أحسن للتأسي ، ول قول الصادق عليهالسلام [٤] : « فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها » والله العالم.
ويستحب أيضا ان يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه كما هو ظاهر جماعة وصريح اخرى ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن التبيان « عندنا يطعم ثلثه ، ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث » ونحوه المجمع عنهم عليهمالسلام والظاهر ان محل البحث هنا في هدي التمتع ، لأنه سيأتي حكم هدي القران والأضحية ، لكن لم يحضرنا ما يدل على التثليث فيه بخصوصه ، وإنما الموجود في القران والأضاحي ، كخبر العقرقوفي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.