المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الجهاد و سيرة الإمام
٢ ص
(٢)
(فصل في فرض الجهاد و من يجب عليه)
٢ ص
(٣)
و الأعذار التي يسقط معها فرض الجهاد
٥ ص
(٤)
من وجب عليه الجهاد لا يجوز أن يغزو عن غيره
٧ ص
(٥)
و أما معاونة المجاهدين
٧ ص
(٦)
(فصل أصناف الكفار و كيفية قتالهم)
٩ ص
(٧)
(فصل في ذكر عقد الأمان للمشركين)
١٤ ص
(٨)
(فصل في حكم المبارزة)
١٩ ص
(٩)
(فصل في حكم الأسارى)
١٩ ص
(١٠)
(فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله المشركون)
٢٥ ص
(١١)
(فصل في هل للإمام و خليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟)
٢٧ ص
(١٢)
(فصل في حكم ما يغنم و ما لا يغنم
٢٨ ص
(١٣)
فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ و حكم السواد و باقي الأرضين
٣٣ ص
(١٤)
فصل في قسمة الغنيمة في دار الحرب و اقامة الحدود فيها
٣٥ ص
(١٥)
كتاب الجزايا و أحكامها
٣٦ ص
(١٦)
فصل فيمن تؤخذ منه الجزية و من لا تؤخذ من أصناف الكفار
٣٦ ص
(١٧)
فصل في كيفية عقد الجزية و الأمان و مقدار الجزية و من تجب عليه
٣٧ ص
(١٨)
فصل فيما يشرط على أهل الذمة
٤٣ ص
(١٩)
فصل في حكم البيع و الكنائس، و حكم البلاد و المساجد
٤٥ ص
(٢٠)
و المساجد على ثلاثة أضرب
٤٦ ص
(٢١)
حكم دخول الكفار بلاد المسلمين
٤٧ ص
(٢٢)
فصل في ذكر المهادنة و أحكامها
٥٠ ص
(٢٣)
فصل في تبديل أهل الجزية الذمة خ ل دينهم
٥٧ ص
(٢٤)
فصل في نقض العهد
٥٨ ص
(٢٥)
فصل في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
٦٠ ص
(٢٦)
كتاب قسمة الفيء و الغنائم
٦٤ ص
(٢٧)
فصل في حقيقة الفيء و الغنيمة و من يستحقها
٦٤ ص
(٢٨)
فصل في حكم السلب
٦٦ ص
(٢٩)
فصل في ذكر النفل و أحكامه
٦٨ ص
(٣٠)
فصل في أقسام الغنيمة
٦٩ ص
(٣١)
فصل في كيفية قسمة الغنيمة
٧٠ ص
(٣٢)
فصل في أقسام الغزاة
٧٤ ص
(٣٣)
كتاب البيوع
٧٦ ص
(٣٤)
فصل في حقيقة البيع و بيان اقسامه
٧٦ ص
(٣٥)
فصل في بيع الخيار و ذكر العقود التي يدخلها الخيار و لا يدخلها
٧٨ ص
(٣٦)
فصل في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح
٨٨ ص
(٣٧)
الربا في كل ما يكال أو يوزن
٨٨ ص
(٣٨)
الذهب و الفضة جنسان و البر و الشعير
٨٩ ص
(٣٩)
الأدهان على أربعة أضرب
٩١ ص
(٤٠)
عصير العنب و التفاح و السفرجل و الرمان و القصب و غير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة
٩١ ص
(٤١)
العسل على ضربين
٩٢ ص
(٤٢)
و الألبان أجناس مختلفة
٩٢ ص
(٤٣)
يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدين من تمر،
٩٢ ص
(٤٤)
القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر
٩٣ ص
(٤٥)
بيع الرطب بالتمر لا يجوز
٩٣ ص
(٤٦)
الدراهم و الدنانير تتعينان
٩٣ ص
(٤٧)
اللحمان أجناس مختلفة
٩٩ ص
(٤٨)
فصل في أحكام العقود و ما يدخل فيها و ما لا يدخل
١٠٠ ص
(٤٩)
إذا باع نخلا قد اطلع
١٠٠ ص
(٥٠)
الكرسف هو القطن و هو ضربان
١٠٢ ص
(٥١)
و إذا باع نخلة مؤبرة
١٠٣ ص
(٥٢)
و إذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمرة
١٠٤ ص
(٥٣)
و إذا باع شجرة تين و عليها تين ظاهر
١٠٤ ص
(٥٤)
و إذا اختلطت الثمرة بعد قطعها و قبضها لم ينفسخ البيع
١٠٤ ص
(٥٥)
إذا باع أرضا و فيها بناء و شجر
١٠٥ ص
(٥٦)
إذا باع دارا فإنه يدخل في البيع الأرض و البناء
١٠٥ ص
(٥٧)
و أما المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات و الدجلة
١٠٦ ص
(٥٨)
و أما المعادن التي تظهر في ملكه
١٠٦ ص
(٥٩)
و إذا باع نخلا لم يؤبر
١٠٧ ص
(٦٠)
و إذا باع أرضا فيها زرع
١٠٧ ص
(٦١)
فأما إذا باع الأرض مع الزرع
١٠٨ ص
(٦٢)
فإذا باع أرضا فيها بذر
١٠٩ ص
(٦٣)
و إذا باع أرضا فيها حجارة
١١٠ ص
(٦٤)
فأما إذا كان فيها شجر
١١١ ص
(٦٥)
فصل في بيع الثمار
١١٣ ص
(٦٦)
و في الكرم أن ينعقد الحصرم
١١٤ ص
(٦٧)
إذا كان في البستان ثمار مختلفة
١١٤ ص
(٦٨)
يجوز أن يبيع ثمرة بستان و يستثنى منها أرطالا معلومة
١١٦ ص
(٦٩)
فصل في حكم بيع ما لم يقبض
١١٩ ص
(٧٠)
فصل في بيع المصراة
١٢٤ ص
(٧١)
فصل في أن الخراج بالضمان
١٢٦ ص
(٧٢)
إذا كان لرجل ما فيه عيب فأراد بيعه
١٢٦ ص
(٧٣)
و إذا اشترى أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب
١٢٧ ص
(٧٤)
و إذا وجد المشتري عيبا حدث في يد البائع بعد البيع
١٢٧ ص
(٧٥)
إذا عفى الشفيع عن الشفعة بعوض شرطه على المشتري لم يملك العوض
١٢٧ ص
(٧٦)
إذا اشترى نفسان عبدا و وجدا به عيبا
١٢٧ ص
(٧٧)
و إذا اشترى جارية فالبيع لا يصح حتى ينظر إلى شعرها
١٢٩ ص
(٧٨)
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما
١٣٠ ص
(٧٩)
و إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين
١٣٠ ص
(٨٠)
و إذا اشترى عبدا فأبق منه
١٣١ ص
(٨١)
إذا اشترى شيئا و قبضه ثم وجد به عيبا
١٣٢ ص
(٨٢)
إذا باع عبدا و قطع طرفا من أطرافه عند المشتري
١٣٢ ص
(٨٣)
إذا باع عبدين أو ثوبين أو غيرهما و وجد بأحدهما عيبا
١٣٢ ص
(٨٤)
إذا اشترى من غيره إبريقا من فضة
١٣٣ ص
(٨٥)
إذا اختلف البائع و المشتري في العيب
١٣٣ ص
(٨٦)
إذا باع من غيره شيئا مما يكون مأكولة في جوفه
١٣٤ ص
(٨٧)
إذا اشترى ثوبا فنشره و وجد به عيبا
١٣٥ ص
(٨٨)
إذا جنى عبد فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه
١٣٥ ص
(٨٩)
و إذا كان العبد مرتدا فقتل بردته
١٣٦ ص
(٩٠)
و لو باع ألفا بخمسمائة لم يصح
١٣٨ ص
(٩١)
البراءة من العيوب صحيحة
١٣٨ ص
(٩٢)
إذا اشترى ثوبا فقطعه و باعه ثم علم بالعيب
١٣٩ ص
(٩٣)
إذا وكل وكيلا في بيع عبد له
١٣٩ ص
(٩٤)
الاستبراء في الجارية واجب على البائع و المشتري معا
١٤٠ ص
(٩٥)
فصل في بيع المرابحة و أحكامها
١٤١ ص
(٩٦)
فصل في تفريق الصفقة و اختلاف المتبايعين
١٤٤ ص
(٩٧)
إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه بيعه و الآخر لا ينفذ
١٤٤ ص
(٩٨)
و إذا وهب عبدين و كان أحدهما له أو تزوج امرأتين فبان إحداهما أخته
١٤٥ ص
(٩٩)
و إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل
١٤٥ ص
(١٠٠)
إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول البائع
١٤٦ ص
(١٠١)
و إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد
١٤٦ ص
(١٠٢)
و إذا اختلف ورثة المتبايعين في الثمن و المثمن
١٤٦ ص
(١٠٣)
إذا اتفقا في الثمن و كان مبيعا
١٤٧ ص
(١٠٤)
و إذا كان بيع عين بعين
١٤٨ ص
(١٠٥)
إذا باعه عبدا بيعا فاسدا و تقابضا
١٤٨ ص
(١٠٦)
الشرط في البيع على أربعة أضرب
١٤٩ ص
(١٠٧)
فصل في بيع الصبرة و أحكامها
١٥٢ ص
(١٠٨)
فصل في بيع الغرر
١٥٥ ص
(١٠٩)
فصل في حكم القرض
١٦١ ص
(١١٠)
فصل في تصرف الولي في مال اليتيم
١٦٢ ص
(١١١)
فصل في العبد
١٦٣ ص
(١١٢)
فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح
١٦٥ ص
(١١٣)
كتاب السلم
١٦٩ ص
(١١٤)
تعريف السلم
١٦٩ ص
(١١٥)
فصل في أحكام السلم
١٦٩ ص
(١١٦)
و السلم لا يكون إلا مؤجلا
١٦٩ ص
(١١٧)
و إذا عقد المسلم بوصفه فإنه يجب تعيينه في حال العقد
١٧٠ ص
(١١٨)
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه
١٧٠ ص
(١١٩)
و من شرط صحة السلم قبض الثمن قبل التفرق
١٧٠ ص
(١٢٠)
و أما الأجل فإنه يجب أن يكون معلوما
١٧١ ص
(١٢١)
جملة شرائط السلم ثمانية
١٧٣ ص
(١٢٢)
يجوز السلم في الأثمان
١٧٣ ص
(١٢٣)
و إذا أسلم في الرطب وصفه بهذه الأوصاف
١٧٤ ص
(١٢٤)
و إذا أسلف في تمر لم يكن عليه أن يأخذ إلا جافا
١٧٤ ص
(١٢٥)
و العلس صنف من الحنطة
١٧٤ ص
(١٢٦)
و يوصف العسل ببياض أو صفرة أو خضرة
١٧٥ ص
(١٢٧)
و إن كان المسلف فيه رقيقا
١٧٥ ص
(١٢٨)
و إذا أسلم في الإبل وصفها بخمس شرائط
١٧٦ ص
(١٢٩)
و إن كان السلف في الفرس
١٧٧ ص
(١٣٠)
و إن أسلم في شاة لبون صح
١٧٧ ص
(١٣١)
و إذا أسلم في الثياب فلا بد من ذكر ثمانية شرائط
١٧٧ ص
(١٣٢)
و إن أسلم في الثوب المصبوغ
١٧٧ ص
(١٣٣)
و إن أسلم في ثوب منسوج
١٧٨ ص
(١٣٤)
و إذا أسلم في الرصاص
١٧٨ ص
(١٣٥)
و يجوز السلم في الزاووق
١٧٩ ص
(١٣٦)
و يجوز السلف في الشحم
١٧٩ ص
(١٣٧)
و إذا أسلم في الحيتان
١٨٠ ص
(١٣٨)
و يجوز السلم في الجبن
١٨١ ص
(١٣٩)
و لا يجوز السلم في المخيض
١٨١ ص
(١٤٠)
و يجوز السلف في الصوف
١٨١ ص
(١٤١)
و كذلك الوبر و الشعر يجوز السلم فيهما
١٨١ ص
(١٤٢)
و يجوز السلف في الكرسف
١٨١ ص
(١٤٣)
و يجوز السلم في الإبريسم
١٨٢ ص
(١٤٤)
و لا يجوز السلف في القز
١٨٢ ص
(١٤٥)
و يجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب و الأدهان
١٨٢ ص
(١٤٦)
و لا يجوز بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بعضه ببعض
١٨٢ ص
(١٤٧)
الخشب على أربعة أضرب
١٨٢ ص
(١٤٨)
و الحجارة على ثلاثة أضرب
١٨٣ ص
(١٤٩)
و يجوز السلف في النقل و هي الحجارة الصغار
١٨٤ ص
(١٥٠)
و يجوز السلم في القضة و النورة،
١٨٤ ص
(١٥١)
و المدر يجوز السلم فيه
١٨٤ ص
(١٥٢)
و يجوز السلف في الآجر
١٨٤ ص
(١٥٣)
و يجوز السلم في اللبن
١٨٤ ص
(١٥٤)
و أما العطر فعلى ضربين
١٨٥ ص
(١٥٥)
و أما العود
١٨٥ ص
(١٥٦)
و يجوز السلم في خل التمر و الزبيب
١٨٥ ص
(١٥٧)
و يجوز السلم في الخز و الأكيسة الطبري
١٨٥ ص
(١٥٨)
و لا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء
١٨٥ ص
(١٥٩)
و متاع الصيادلة على ضربين منفرد و مختلط
١٨٥ ص
(١٦٠)
و أما طين الأرمني
١٨٦ ص
(١٦١)
و لا يجوز بيع الترياق
١٨٦ ص
(١٦٢)
و أما السم
١٨٦ ص
(١٦٣)
و يجوز السلم في الدقيق
١٨٦ ص
(١٦٤)
الإقالة فسخ
١٨٦ ص
(١٦٥)
فصل فيما لا يجوز فيه السلف
١٨٨ ص
(١٦٦)
النبل المعمول لا يجوز الاسلاف فيه
١٨٨ ص
(١٦٧)
و يجوز السلم في الخيار و القثّاء و البطيخ و الفجل و الجزر و الفواكه كلها
١٨٨ ص
(١٦٨)
و يجوز السلم في قصب السكر
١٨٨ ص
(١٦٩)
و التين يجوز أن يسلف فيه
١٨٨ ص
(١٧٠)
و يجوز السلف في الجوز و البيض
١٨٩ ص
(١٧١)
و لا يجوز السلف في الرؤوس
١٨٩ ص
(١٧٢)
و لا يجوز السلف في جلود الغنم
١٨٩ ص
(١٧٣)
و يجوز السلف في القرطاس
١٨٩ ص
(١٧٤)
و لا يجوز السلم في العقار
١٩٠ ص
(١٧٥)
فصل في امتناع ذي الحق من أخذه و ما لا يلزم قبوله
١٩٠ ص
(١٧٦)
فإن كان المسلم فيه على صفته لزمه قبوله
١٩٠ ص
(١٧٧)
و إن أتى به دون صفته
١٩٠ ص
(١٧٨)
و إن أتى به فوق صفته
١٩٠ ص
(١٧٩)
و إن كان السلم حنطة يلزمه أن يدفعها خالصة نقية
١٩١ ص
(١٨٠)
و إن كان السلم تمرا
١٩١ ص
(١٨١)
و إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محل محله
١٩٢ ص
(١٨٢)
إذا أخذ المسلم السلم ثم وجد به عيبا
١٩٢ ص
(١٨٣)
و إذا اختلفا في قبض رأس المال
١٩٢ ص
(١٨٤)
إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط في العقد
١٩٣ ص
(١٨٥)
إذا ضمن المسلم فيه ضامن صح الضمان
١٩٣ ص
(١٨٦)
إذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعا
١٩٤ ص
(١٨٧)
إذا باع من رجل عبدا أو ثوبا فهرب المشتري قبل أن يوفيه الثمن
١٩٤ ص
(١٨٨)
فصل في حكم التسعير
١٩٥ ص
(١٨٩)
كتاب الرهن
١٩٦ ص
(١٩٠)
الرهن في اللغة
١٩٦ ص
(١٩١)
و أما الرهن في الشريعة
١٩٦ ص
(١٩٢)
حكم الرهن و ما يجوز أخذ الرهن عليه و ما لا يجوز
١٩٦ ص
(١٩٣)
حكم اختلاف الراهن و المرتهن
١٩٩ ص
(١٩٤)
كيفية تصرف من يلي أمر الصغير في ماله
٢٠٠ ص
(١٩٥)
فإن أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن
٢٠٢ ص
(١٩٦)
و إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو إجارة أو غصب
٢٠٢ ص
(١٩٧)
إذا أقر الراهن و المرتهن بقبض الرهن
٢٠٢ ص
(١٩٨)
و إذا أقر الراهن أن المرتهن قبض الرهن
٢٠٣ ص
(١٩٩)
و كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
٢٠٣ ص
(٢٠٠)
إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر
٢٠٤ ص
(٢٠١)
إذا غصب من غيره عينا من الأعيان ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب
٢٠٤ ص
(٢٠٢)
و إذا أبرأه المغصوب منه من ضمان الغصب و لم يقبضه صح أيضا،
٢٠٤ ص
(٢٠٣)
و إذا أعاره شيئا ثم رهنه صح الرهن
٢٠٤ ص
(٢٠٤)
و إذا رهن جارية و قد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح
٢٠٥ ص
(٢٠٥)
و إذا رهن جارية و قبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها
٢٠٦ ص
(٢٠٦)
و أما استخدام العبد المرهون، و ركوب الدابة المرهونة
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
و إذا أذن المرتهن للراهن في العتق أو الوطي ثم رجع عن الإذن
٢٠٦ ص
(٢٠٨)
و إذا وطئها أو أعتقها ثم اختلفا
٢٠٧ ص
(٢٠٩)
و أما المرتهن فلا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده
٢٠٨ ص
(٢١٠)
إذا كان الرهن في دين إلى أجل فأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ففيه أربع مسائل
٢٠٩ ص
(٢١١)
إحداها
٢٠٩ ص
(٢١٢)
المسئلة الثانية
٢١٠ ص
(٢١٣)
الثالثة
٢١٠ ص
(٢١٤)
الرابعة
٢١٠ ص
(٢١٥)
أرض الخراج لا يصح رهنها
٢١٠ ص
(٢١٦)
و إذا اشترى عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدة الخيار صح
٢١١ ص
(٢١٧)
إذا اقترض من رجل ألفا و رهنه بها عبده رهنا
٢١٢ ص
(٢١٨)
إذا جنى العبد المرهون تعلق أرش الجناية برقبته
٢١٣ ص
(٢١٩)
و إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير
٢١٣ ص
(٢٢٠)
و العتق بشرط باطل عندنا
٢١٣ ص
(٢٢١)
إذا رهنه عصيرا صح الرهن
٢١٣ ص
(٢٢٢)
إذا كان عنده خمر
٢١٤ ص
(٢٢٣)
فإن كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها
٢١٤ ص
(٢٢٤)
إذا اشترى عبدا بألف و رهن به عند البائع عصيرا
٢١٤ ص
(٢٢٥)
إذا كانت له جارية و لها ولد صغير مملوك فأراد أن يرهن الجارية دون ولدها
٢١٤ ص
(٢٢٦)
و إذا رهن نخلا مثمرا
٢١٥ ص
(٢٢٧)
و إذا رهن أرضا
٢١٥ ص
(٢٢٨)
و إذا هلك الرهن في يد المرتهن
٢١٥ ص
(٢٢٩)
و إذا رهن من الثمرة و البقول و غير ذلك
٢١٥ ص
(٢٣٠)
و متى شرط الراهن ألا يبيعه إذا خيف فساده لم يجز الرهن
٢١٦ ص
(٢٣١)
و إذا رهن إنسان أرضا بيضاء و سلمها إلى المرتهن
٢١٦ ص
(٢٣٢)
و لو رهنه جارية و سلمها إلى المرتهن و هي حائل ثم ظهر بها حمل
٢١٧ ص
(٢٣٣)
و إذا رهن عند إنسان شيئا و يشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه
٢١٧ ص
(٢٣٤)
و إذا أراد العدل بيع الرهن عند محل الدين
٢١٨ ص
(٢٣٥)
و إذا مات الراهن و كان الرهن موضوعا على يدي عدل انفسخت وكالة العدل
٢١٩ ص
(٢٣٦)
و إذا باع العدل الرهن و قبض ثمنه
٢٢٠ ص
(٢٣٧)
و إذا ادعى العدل أنه دفع ثمن الرهن إلى المرتهن و أنكر المرتهن ذلك
٢٢٠ ص
(٢٣٨)
و لو باع العدل الرهن بدين كان ضامنا له
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
و إذا تغيرت حال العدل
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
و كل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن و المرتهن على من ينقل إليه نقل إليه
٢٢١ ص
(٢٤١)
و إن مات المرتهن و حصل الرهن في يد وارثه
٢٢١ ص
(٢٤٢)
إذا أراد العدل برد الرهن
٢٢١ ص
(٢٤٣)
إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن
٢٢٣ ص
(٢٤٤)
و أما إذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه
٢٢٣ ص
(٢٤٥)
إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا
٢٢٣ ص
(٢٤٦)
إذا وكلا عبدا في حفظ الرهن و بيعه عند محله
٢٢٣ ص
(٢٤٧)
إذا كان في يده ثوب فقال هو رهن في يدي
٢٢٤ ص
(٢٤٨)
إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء كان في يد المرتهن أمانة
٢٢٤ ص
(٢٤٩)
و إذا رهن عبده عند غيره فجنى العبد المرهون
٢٢٤ ص
(٢٥٠)
و إذا رهن عبده عند غيره بدين عليه فقتل هذا العبد المرهون عبدا آخر
٢٢٥ ص
(٢٥١)
و إذا جنى العبد المرهون على غيره و ثبتت الجناية
٢٢٦ ص
(٢٥٢)
و إذا أمر رجل عبده المرهون بأن يجني على إنسان فجنى عليه
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
و إذا رهن رجل عبد غيره بدين عليه بإذن صاحب العبد
٢٢٧ ص
(٢٥٤)
إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا
٢٣٢ ص
(٢٥٥)
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم
٢٣٢ ص
(٢٥٦)
و إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا فالرهن فاسد
٢٣٣ ص
(٢٥٧)
و إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا كان عند الراهن
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع
٢٣٥ ص
(٢٥٩)
و إذا باع من غيره شيئا بثمن مؤجل و شرط أن يرهن بالثمن رهنا
٢٣٥ ص
(٢٦٠)
و إن كان الميت هو الراهن قام وارثه مقامه
٢٣٦ ص
(٢٦١)
و إذا كان له على غيره دين فرهنه داره بالدين
٢٣٧ ص
(٢٦٢)
و أما النماء المتصل فإنه يدخل في الرهن
٢٣٧ ص
(٢٦٣)
و أما المنفعة
٢٣٨ ص
(٢٦٤)
و إن كان الرهن أمة
٢٣٨ ص
(٢٦٥)
إذا زوج الراهن عبده المرهون
٢٣٨ ص
(٢٦٦)
يجب على الراهن النفقة على الرهن
٢٣٨ ص
(٢٦٧)
و إذا مات عبده المرهون وجب على الراهن مئونة قبره
٢٣٨ ص
(٢٦٨)
يكره رهن الأمة إلا أن يوضع على يد امرأة ثقة
٢٣٨ ص
(٢٦٩)
إذا رهن ماشية
٢٣٨ ص
(٢٧٠)
و إن عرض للدواب ما يحتاج إلى علاج البياطرة
٢٤٠ ص
(٢٧١)
و ما يحصل من النخل من الليف و الكرب و السعف اليابس و العرجون فهو للراهن
٢٤٠ ص
(٢٧٢)
و إذا رهن رجلان عبدا عند رجل
٢٤٠ ص
(٢٧٣)
و إذا رهن أرضا و فيها بناء أو شجر لا يدخل البناء و الشجر في الرهن
٢٤١ ص
(٢٧٤)
و إذا رهن نخلا مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن
٢٤١ ص
(٢٧٥)
و إذا رهن غنما و عليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن
٢٤١ ص
(٢٧٦)
و إذا رهن الأصل مع الثمرة صح رهنهما
٢٤٢ ص
(٢٧٧)
و إذا رهن ثمرة يخرج بطنا بعد بطن
٢٤٢ ص
(٢٧٨)
و لا يجوز رهن المجهول
٢٤٢ ص
(٢٧٩)
و إن رهن أرضا إلى مدة
٢٤٤ ص
(٢٨٠)
و الشرط المقترن بعقد الرهن على ضربين
٢٤٤ ص
(٢٨١)
إذا كان لرجل على غيره ألف درهم قرضا
٢٤٥ ص
(٢٨٢)
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره
٢٤٥ ص
(٢٨٣)
و إذا فسد الشرط فلا يبطل الرهن
٢٤٦ ص
(٢٨٤)
و إذا ادعى أنه رده على الراهن لم يقبل قوله
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
إذا كاتب عبده على مال على نجمين و أخذ به رهنا صح الرهن
٢٤٧ ص
(٢٨٦)
إذا كان الطعام قرضا في ذمته
٢٤٧ ص
(٢٨٧)
إذا باع العدل الرهن بإذن المرتهن و الراهن
٢٤٨ ص
(٢٨٨)
(كتاب المفلس
٢٥٠ ص
(٢٨٩)
المفلس في اللغة و الشرع
٢٥٠ ص
(٢٩٠)
أحكام الحجر على المفلس
٢٥٠ ص
(٢٩١)
و إذا باع سهما له في أرض أو دار فلم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري
٢٥٠ ص
(٢٩٢)
و إذا عسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح
٢٥١ ص
(٢٩٣)
و إذا أكرى ال إنسان أرضا له فأفلس المستأجر بالأجرة
٢٥١ ص
(٢٩٤)
إذا باع نخلا و شرط المبتاع ثمرتها ثم اجتاحت الثمرة بعد ما قبض النخل أو أكلها ثم أفلس بالثمن
٢٥٢ ص
(٢٩٥)
و إن باعه أرضا فيها بذر مودع لم يظهر بعده
٢٥٣ ص
(٢٩٦)
و إذا باع من رجل بيضا فأخذه المشتري
٢٥٤ ص
(٢٩٧)
إذا باعه نخلا جردا لا ثمر فيها أو أرضا بيضاء لا زرع فيها ثم أفلس المشتري
٢٥٤ ص
(٢٩٨)
إذا باع أمة فلا يخلو من أحد أمرين
٢٥٥ ص
(٢٩٩)
و إذا باع نخلا من رجل فلما أفلس وجد البائع النخل قد اطلعت
٢٥٦ ص
(٣٠٠)
إذا باع أرضا بيضاء لا غراس فيها و لا بناء ثم إن المشتري بنى فيها بناء و غرس فيها غراسا ثم أفلس
٢٥٩ ص
(٣٠١)
و إذا باع من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن
٢٦٠ ص
(٣٠٢)
و إذا أكرى رجل أرضه بأجرة معلومة ثم أفلس المكتري بالأجرة
٢٦١ ص
(٣٠٣)
إذا باع من رجل مكيالا من زيت أو شيرج أو غيره ثم أفلس المشتري بالثمن
٢٦٢ ص
(٣٠٤)
إذا باع ثوبا و كان خاما فقصره أو قطعه قميصا و خاطه بخيوط منه أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ثم أفلس بالثمن
٢٦٣ ص
(٣٠٥)
إذا اشترى ثوبا و صبغه بصبغ من عنده و أراد البائع الرجوع بثوبه
٢٦٤ ص
(٣٠٦)
و إذا باع عينا بشرط خيار ثلاثة أيام ثم أفلسا أو أحدهما
٢٦٥ ص
(٣٠٧)
من أسلم إلى رجل فضة في من خ ل طعام إلى أجل ثم أفلس أحدهما
٢٦٦ ص
(٣٠٨)
و إذا أكرى داره من غيره ثم أفلس المكري
٢٦٧ ص
(٣٠٩)
و لو اكترى رجلا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فعمل له فحمله خ ل و أفلس المكتري
٢٦٨ ص
(٣١٠)
أحكام بيع مال المفلس
٢٦٨ ص
(٣١١)
و إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر
٢٦٨ ص
(٣١٢)
و إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس حضره موضع البيع
٢٦٩ ص
(٣١٣)
و ينبغي للحاكم أن يبدء يبتدء خ ل ببيع الرهن
٢٦٩ ص
(٣١٤)
و إذا أراد الحاكم بيع متاع المفلس يقول للمفلس و الغرماء ارتضوا بمناد ينادي على المتاع
٢٦٩ ص
(٣١٥)
و يستحب أن يرزق من يلي بيع مال المفلس من بيت المال
٢٦٩ ص
(٣١٦)
و ينبغي أن يباع كل شيء منها في سوقه
٢٧٠ ص
(٣١٧)
و إذا باع الحاكم الرهن ي سلم ثمنه إلى المرتهن
٢٧٠ ص
(٣١٨)
و إذا دفع رجل إلى الحاكم و سأل الحجر عليه
٢٧١ ص
(٣١٩)
إذا فلس الرجل و حجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله
٢٧٢ ص
(٣٢٠)
إذا أقر المحجور عليه بدين لرجل
٢٧٢ ص
(٣٢١)
و إذا كانت عليه ديون حالة و مؤجلة و طالب غرماؤه الحاكم أن يحجر عليه
٢٧٣ ص
(٣٢٢)
و إذا جنى على المفلس فإنه لا يخلو من أحد أمرين
٢٧٣ ص
(٣٢٣)
و إذا مات إنسان و عليه ديون مؤجلة حلت عليه بموته
٢٧٤ ص
(٣٢٤)
إذا أفلس من عليه الدين و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه
٢٧٤ ص
(٣٢٥)
إذا ادعى المفلس على غيره مالا و أقام شاهدا واحدا
٢٧٦ ص
(٣٢٦)
إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الولي مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينة و الوصي ثم استحق المال على المشتري
٢٧٦ ص
(٣٢٧)
إذا كان للمفلس عبد فجنى تعلق الأرش برقبته
٢٧٦ ص
(٣٢٨)
إذا اشترى حبا فزرعه و اشترى ماء فسقا زرعه و ثبت ثم أفلس
٢٧٧ ص
(٣٢٩)
فإذا ادعى العسرة كان القول قوله مع يمينه
٢٧٨ ص
(٣٣٠)
و إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس شيئا بثمن مثله ثم جاءته الزيادة بعد لزوم البيع
٢٧٩ ص
(٣٣١)
و إذا باع شيئا من ماله فإنما يبيعه بنقد البلد
٢٧٩ ص
(٣٣٢)
كتاب الحجر
٢٨١ ص
(٣٣٣)
الحجر في اللغة و الشرع
٢٨١ ص
(٣٣٤)
و الحجر على ضربين
٢٨١ ص
(٣٣٥)
حجر الصبي و زمان بلوغه
٢٨٢ ص
(٣٣٦)
و المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه
٢٨٦ ص
(٣٣٧)
و إن أحرم بالحج نظر فإن كانت حجة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته
٢٨٦ ص
(٣٣٨)
كتاب الصلح
٢٨٨ ص
(٣٣٩)
الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما
٢٨٨ ص
(٣٤٠)
إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه
٢٨٨ ص
(٣٤١)
و يجوز الصلح على الإنكار
٢٨٩ ص
(٣٤٢)
و إذا كان لرجل على غيره ألف درهم و أبرأه من خمس مائة درهم و قبض الباقي
٢٨٩ ص
(٣٤٣)
و إذا قال المدعى عليه صالحني منه على كذا
٢٩١ ص
(٣٤٤)
إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين
٢٩١ ص
(٣٤٥)
و متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح
٢٩٢ ص
(٣٤٦)
و أما إذا أراد أن يعمل ساباطا و يطرح أطراف الجذوع على حائط دار المحاذي له
٢٩٢ ص
(٣٤٧)
و إذا ادعى رجلان دارا في يد رجل
٢٩٣ ص
(٣٤٨)
إذا ادعى على رجل دارا في يده
٢٩٤ ص
(٣٤٩)
و لو ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها
٢٩٥ ص
(٣٥٠)
و أما إذا مات العبد فإنه ينظر
٢٩٥ ص
(٣٥١)
إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما
٢٩٥ ص
(٣٥٢)
و إذا تنازع رجلان عمامة
٢٩٧ ص
(٣٥٣)
و إذا تداعيا عبدا و لأحدهما عليه قميص
٢٩٧ ص
(٣٥٤)
و إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره
٢٩٧ ص
(٣٥٥)
و إذا تداعيا رجلان جملا و لأحدهما عليه حمل
٢٩٧ ص
(٣٥٦)
و إذا كان حائط مشترك بين جارين
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
إذا حلف ألا يكتب بهذا القلم
٢٩٨ ص
(٣٥٨)
إذا انهدم الحائط المشترك، و أراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحائط
٢٩٩ ص
(٣٥٩)
إذا انهدم الحائط المشترك
٢٩٩ ص
(٣٦٠)
إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لرجل آخر
٣٠٠ ص
(٣٦١)
إذا كان بين الرجلين حائط مشترك فانهدم
٣٠٠ ص
(٣٦٢)
و إذا كانت في داره شجرة فانتشرت أغصانها و دخل بعضها إلى دار جاره
٣٠٣ ص
(٣٦٣)
إذا ادعى على غيره دراهم في ذمته أو دنانير في ذمته
٣٠٤ ص
(٣٦٤)
و إذا كانت دار في أيدي ورثة فيدعيها رجل عليهم
٣٠٤ ص
(٣٦٥)
و إذا ادعى رجل على جماعة ورثه أن له في ذمة مورثهم دينا
٣٠٤ ص
(٣٦٦)
و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فأقر له به
٣٠٤ ص
(٣٦٧)
و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فيقر له به
٣٠٥ ص
(٣٦٨)
إذا اشترى رجل من غيره غرفة له على بيت في يده
٣٠٥ ص
(٣٦٩)
إذا كان خان له علو و سفل و في أعلاه بيوت و في أسفله بيوت
٣٠٥ ص
(٣٧٠)
و إذا كان زقاق غير نافذ فيه بابان لرجلين
٣٠٦ ص
(٣٧١)
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في يده فأقر له به
٣٠٦ ص
(٣٧٢)
و إذا ادعى رجل على رجلين زرعا فأقر أحدهما بنصيبه له
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
إذا ادعى رجل دارا في يد رجلين فأقر له أحدهما بحصته منها و أنكر الآخر
٣٠٧ ص
(٣٧٤)
إذا أتلف رجل على رجل ثوبا يساوى دينارا فأقر له به و صالحه منه على دينارين
٣٠٨ ص
(٣٧٥)
إذا ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به و صالحه منه على شيء معلوم صح
٣٠٨ ص
(٣٧٦)
إذا ادعى على رجل عينا في يده فأقر له بها ثم صالحه منها على مال بعينه جاز
٣٠٨ ص
(٣٧٧)
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في أرضه و في يده فأقر له بنصفه
٣٠٨ ص
(٣٧٨)
و من باع أرضا مزروعة و شرط تفريغها من الزرع في الحال جاز ذلك
٣٠٨ ص
(٣٧٩)
إذا كان لرجلين داران في زقاق غير نافذ، و لكل واحد منهما دار
٣٠٩ ص
(٣٨٠)
إذا كان ظهر داره إلى زقاق نافذ و أراد أن يفتح إليه بابا كان له ذلك
٣٠٩ ص
(٣٨١)
إذا كان له داران في زقاقين غير نافذين و ظهر كل واحد منهما إلى الأخرى
٣١٠ ص
(٣٨٢)
إذا ادعى رجل على رجل مالا فأقر له به و صالحه عنه على مسيل ماء في أرضه إلى أرضه
٣١٠ ص
(٣٨٣)
إذا كان السطح الذي يجري الماء منه
٣١١ ص
(٣٨٤)
إذا كان له على حائط جاره خشب فرفعها كان له أن يعيدها
٣١١ ص
(٣٨٥)
كتاب الحوالة
٣١٢ ص
(٣٨٦)
تعريف الحوالة
٣١٢ ص
(٣٨٧)
و الكلام بعده في بيان من يعتبر رضاه في صحة الحوالة و من لا يعتبر رضاه
٣١٢ ص
(٣٨٨)
فالحوالة إنما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال
٣١٢ ص
(٣٨٩)
و إذا أحال رجل على رجل بالحق و قبل الحوالة
٣١٣ ص
(٣٩٠)
إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم
٣١٣ ص
(٣٩١)
إذا أحال الزوج زوجته بالمهر
٣١٤ ص
(٣٩٢)
إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه و اختلفا
٣١٤ ص
(٣٩٣)
إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر و قبل المحتال الحوالة
٣١٦ ص
(٣٩٤)
و إذا أحال المشتري البائع على آخر ثم رد المبيع بالخيار
٣١٦ ص
(٣٩٥)
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم
٣١٧ ص
(٣٩٦)
إذا قبل المحتال الحوالة
٣١٨ ص
(٣٩٧)
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم
٣١٨ ص
(٣٩٨)
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم فأحاله بها
٣١٨ ص
(٣٩٩)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن
٣١٩ ص
(٤٠٠)
إذا كان له على رجلين ألف درهم
٣١٩ ص
(٤٠١)
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم
٣٢٠ ص
(٤٠٢)
إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة صحت الحوالة
٣٢٠ ص
(٤٠٣)
إذا كان له في ذمة رجل ألف درهم فوهبها لرجل هل يصح؟
٣٢٠ ص
(٤٠٤)
إذا أحال السيد على مكاتبه غريما له لم تصح الحوالة
٣٢١ ص
(٤٠٥)
كتاب الضمان
٣٢٢ ص
(٤٠٦)
جواز الضمان و أدلته
٣٢٢ ص
(٤٠٧)
القول في شرائط الضمان
٣٢٣ ص
(٤٠٨)
القول في الحقوق التي يصحّ فيها الضمان
٣٢٤ ص
(٤٠٩)
نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صح ضمانها
٣٢٥ ص
(٤١٠)
و أما الأعيان المضمونة مثل المغصوب في يد الغاصب
٣٢٦ ص
(٤١١)
إذا ضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه في الأرض
٣٢٨ ص
(٤١٢)
إذا ضمن رجل عن رجل مالا ثم سأله خلاصه من هذا الضمان
٣٢٨ ص
(٤١٣)
إذا ضمن رجل عن رجل مالا عليه
٣٢٩ ص
(٤١٤)
إذا ضمن الحوالة عن رجل ثم قضاه عنه
٣٣٠ ص
(٤١٥)
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم و كل واحد منهما ضامن عن صاحبه
٣٣١ ص
(٤١٦)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فدفع المضمون عنه إليه ألف درهم
٣٣١ ص
(٤١٧)
إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو و شريكه
٣٣٢ ص
(٤١٨)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره
٣٣٣ ص
(٤١٩)
العبد إذا ضمن
٣٣٥ ص
(٤٢٠)
و لا يجوز ضمان من لم يبلغ و لا المجنون و لا المبرسم
٣٣٦ ص
(٤٢١)
و إذا حل الأجل نظر فإن كان المكفول به
٣٣٧ ص
(٤٢٢)
إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه إليه في موضع آخر
٣٣٨ ص
(٤٢٣)
إذا أطلق الكفالة و لم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد
٣٣٨ ص
(٤٢٤)
إذا كان محبوسا في حبس الحاكم
٣٣٨ ص
(٤٢٥)
إذا حضر رجل عند الحاكم و ادعى على رجل في حبسه حقا أحضره
٣٣٨ ص
(٤٢٦)
إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة
٣٣٨ ص
(٤٢٧)
إذا أبرأ المكفول له الكفيل بريء من الكفالة
٣٣٨ ص
(٤٢٨)
إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل
٣٣٩ ص
(٤٢٩)
إذا قال الكفيل
٣٣٩ ص
(٤٣٠)
إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح
٣٣٩ ص
(٤٣١)
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم
٣٣٩ ص
(٤٣٢)
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر
٣٣٩ ص
(٤٣٣)
إذا تكفل رجل رجلا لرجلين فسلمه إلى أحدهما
٣٤٠ ص
(٤٣٤)
إذا تكفل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفل آخر ببدن الكفيل
٣٤٠ ص
(٤٣٥)
إذا تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي صحت الكفالة
٣٤٠ ص
(٤٣٦)
إذا تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحت الكفالة
٣٤٠ ص
(٤٣٧)
إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح
٣٤٠ ص
(٤٣٨)
إذا رهن شيئا و لم يسلمه و تكفل رجل بهذا التسليم صحت الكفالة
٣٤٠ ص
(٤٣٩)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز
٣٤٠ ص
(٤٤٠)
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة
٣٤٠ ص
(٤٤١)
إذا تكفل برأس فلان
٣٤١ ص
(٤٤٢)
كتاب الشركة
٣٤٢ ص
(٤٤٣)
الشركة جائزة
٣٤٢ ص
(٤٤٤)
فإذا ثبت هذا فالشركة على ثلاثة أضرب
٣٤٣ ص
(٤٤٥)
فأما الشركة في الأعيان
٣٤٣ ص
(٤٤٦)
و أما الاشتراك في المنافع
٣٤٣ ص
(٤٤٧)
و أما الاشتراك في الحقوق
٣٤٣ ص
(٤٤٨)
الشركة على أربعة أضرب
٣٤٧ ص
(٤٤٩)
فشركة العنان
٣٤٧ ص
(٤٥٠)
و شركة المفاوضة
٣٤٧ ص
(٤٥١)
و شركة الأبدان عندنا باطلة
٣٤٨ ص
(٤٥٢)
و شركة الوجوه باطلة
٣٤٨ ص
(٤٥٣)
حكم التصرف في مال المشترك
٣٤٨ ص
(٤٥٤)
أحكام الشركة
٣٥٠ ص
(٤٥٥)
إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة
٣٥٠ ص
(٤٥٦)
إذا كان بين رجلين ألفا درهم لكل واحد منهما ألف
٣٥١ ص
(٤٥٧)
إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة
٣٥١ ص
(٤٥٨)
إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة
٣٥١ ص
(٤٥٩)
إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة
٣٥١ ص
(٤٦٠)
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا بمال الشركة
٣٥٢ ص
(٤٦١)
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا
٣٥٢ ص
(٤٦٢)
و إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة
٣٥٢ ص
(٤٦٣)
إذا كان عبد بين شريكين
٣٥٣ ص
(٤٦٤)
و إذا وكل الشريك الذي لم يغصب عليه الغاصب في بيع حصته
٣٥٥ ص
(٤٦٥)
إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده
٣٥٦ ص
(٤٦٦)
و إن كان لرجلين قفيزان من طعام من نوع واحد
٣٥٦ ص
(٤٦٧)
إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم
٣٥٨ ص
(٤٦٨)
إذا استأجر رجلا ليصطاد له مدة معلومة
٣٥٨ ص
(٤٦٩)
إذا اشترك أربعة في زراعة أرض
٣٥٩ ص
(٤٧٠)
كتاب الوكالة
٣٦٠ ص
(٤٧١)
الوكالة جائزة بلا خلاف بين الأمة
٣٦٠ ص
(٤٧٢)
في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز
٣٦٠ ص
(٤٧٣)
من يجوز له التوكيل و من لا يجوز
٣٦٣ ص
(٤٧٤)
فالعقود على أربعة أضرب
٣٦٧ ص
(٤٧٥)
أحكام الوكالة
٣٦٨ ص
(٤٧٦)
فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الوكالة
٣٦٨ ص
(٤٧٧)
فأما إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله
٣٦٨ ص
(٤٧٨)
إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة و لم يأذن له في الإقرار
٣٦٨ ص
(٤٧٩)
فأما إذا أذن له في الإقرار بشيء مجهول
٣٦٩ ص
(٤٨٠)
فأما حدود الله تعالى فإنه لا يصح التوكيل
٣٧٠ ص
(٤٨١)
إذا وكل إنسان رجلا في التصرف في مال ببيع و شراء و غيرهما فهل يجوز التوكيل للوكيل
٣٧٠ ص
(٤٨٢)
و أما إذا كانت الوكالة مقيدة بالإذن في التوكيل جاز له ذلك
٣٧١ ص
(٤٨٣)
إذا وكله في تصرف سماه له ثم قال و قد أذنت لك
٣٧١ ص
(٤٨٤)
إذا ولى الإمام رجلا القضاء في ناحية
٣٧١ ص
(٤٨٥)
إذا اختلف الموكل و الوكيل
٣٧١ ص
(٤٨٦)
إذا كان لرجل قبل رجل مال فطالبه بتسليمه إليه
٣٧٥ ص
(٤٨٧)
إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده
٣٧٦ ص
(٤٨٨)
إذا قال لرجل وكلتك في بيع متاعي و قد سلمته إليك
٣٧٦ ص
(٤٨٩)
إذا وكله بجعل فادعى الموكل عليه خيانة لم تسمع منه دعوى الخيانة حتى يعينها
٣٧٨ ص
(٤٩٠)
إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلا و أمره أن يشترى له طعاما
٣٧٩ ص
(٤٩١)
و إذا تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه
٣٧٩ ص
(٤٩٢)
إذا وكله في الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمة
٣٨٠ ص
(٤٩٣)
و أما إذا باعه من مكاتبه فقيل فيه وجهان
٣٨١ ص
(٤٩٤)
إذا وكل المتداعيان رجلا في الخصومة ليخاصم عنهما
٣٨١ ص
(٤٩٥)
إذا وكل رجلا في البيع لم يخل من أحد أمرين
٣٨٢ ص
(٤٩٦)
و إذا باع معجلا فقد زاده خيرا فلذلك لزمه
٣٨٢ ص
(٤٩٧)
إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينها فاشتراها بعشرين دينارا
٣٨٣ ص
(٤٩٨)
إذا كان لرجل على رجل مال في ذمته من قرض أو غيره
٣٨٦ ص
(٤٩٩)
إذا وكل رجلا في بيع سلعة نقدا و أطلق له ذلك اقتضى أن يبيعه نقدا
٣٨٨ ص
(٥٠٠)
إذا وكل رجلا في شراء سلعة مطلقا لم يجز للوكيل أن يشتريها معيبة
٣٨٩ ص
(٥٠١)
إذا وكل رجلا في البيع نسيئة فباع نقدا
٣٩١ ص
(٥٠٢)
و إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لم يصح ذلك
٣٩١ ص
(٥٠٣)
إذا وكل المسلم ذميا أو مستأمنا صح التوكيل
٣٩٢ ص
(٥٠٤)
إذا وكل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره مما عدا النكاح صح
٣٩٣ ص
(٥٠٥)
إذا أذن لعبده في التصرف في ماله ثم باعه أو أعتقه فهل يبطل أم لا؟
٣٩٣ ص
(٥٠٦)
إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده فهل يصح ذلك أم لا؟
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان له أن يسلمه إلى المشتري
٣٩٤ ص
(٥٠٨)
إذا وكله في تثبيت ماله على خصمه فثبته عليه لم يكن له أن يقبضه منه
٣٩٤ ص
(٥٠٩)
إذا وكله في قبض حق له على رجل ثم مات الذي عليه الحق
٣٩٥ ص
(٥١٠)
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن
٣٩٥ ص
(٥١١)
إذا وكله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوكالة
٣٩٥ ص
(٥١٢)
إذا وكل رجلين في التصرف
٣٩٦ ص
(٥١٣)
إذا وكل وكيلين وكالة مشتركة فغاب أحدهما و حضر الآخر عند الحاكم
٣٩٦ ص
(٥١٤)
إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها
٣٩٦ ص
(٥١٥)
إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة
٣٩٦ ص
(٥١٦)
إذا وكله في بيع فاسد
٣٩٦ ص
(٥١٧)
إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصح التوكيل
٣٩٦ ص
(٥١٨)
إذا وكله في بيع سلعة بمائة فباعها بمائة صح
٣٩٦ ص
(٥١٩)
و أما إذا وكله في شراء سلعة بمائة
٣٩٧ ص
(٥٢٠)
إذا أعطاه دينارا و قال اشتر به شاة فاشترى به شاتين
٣٩٧ ص
(٥٢١)
إذا وكل في بيع عبد بمائة فباعه بمائة و ثوب
٣٩٨ ص
(٥٢٢)
إذا وكله في شراء عبدين و أطلق ذلك
٣٩٨ ص
(٥٢٣)
إذا علق الوكالة بصفة
٣٩٩ ص
(٥٢٤)
إذا وكله في شراء خبز مطلقا يرجع إلى عادة البلد
٣٩٩ ص
(٥٢٥)
إذا كان له على رجل دراهم فأمره أن يسلفها لرجل
٣٩٩ ص
(٥٢٦)
إذا ادعى رجل على أنه وكيل فلان الغائب فأقام على ذلك شاهدا
٣٩٩ ص
(٥٢٧)
إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب و أقام على ذلك شاهدين
٣٩٩ ص
(٥٢٨)
إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب
٤٠٠ ص
(٥٢٩)
إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب في استيفاء حقه من فلان
٤٠١ ص
(٥٣٠)
إذا كان للغائب وكيل فادعى رجل على الموكل مالا في وجه الوكيل عند الحاكم
٤٠١ ص
(٥٣١)
إذا شهد السيد لمكاتبه بأنه وكيل فلان لم يقبل
٤٠٢ ص
(٥٣٢)
إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح
٤٠٢ ص
(٥٣٣)
إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة
٤٠٣ ص
(٥٣٤)
إذا وكل رجلا في قبض دين له على غيره فادعى الوكيل أنه قبضه منه و سلمه إليه
٤٠٣ ص
(٥٣٥)
إذا وكله بالبيع و التسليم و قبض الثمن
٤٠٣ ص
(٥٣٦)
إذا وكل رجلا في بيع ماله و قبض ثمنه
٤٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٣ - من يجوز له التوكيل و من لا يجوز

و أما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها، و كل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.

و أما الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا، و قد روى أصحابنا أنه تدخله النيابة.

و أما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا؟ و كذلك الاحتطاب و الاحتشاش فيه خلاف، و الأقوى أن لا يدخلها التوكيل.

و أما الذبح فيصح التوكيل فيه، و كذلك السبق و الرماية لأنه إجارة أو جعالة و كلاهما يصح فيه التوكيل.

و أما الإيمان فلا يصح التوكيل فيها و كذلك النذور.

و أما القضاء فيصح الاستنابة فيه.

و أما الشهادات فيصح الاستنابة فيها فيكون شهادة على شهادة، و ذلك ليس بتوكيل.

و أما الدعوى فيصح التوكيل فيها لأن كل أحد لا يكمل المخاصمة و المطالبة.

و أما العتق و التدبير و الكتابة فيصح التوكيل فيها.

و أما الاحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنه يختص بفعله.

[من يجوز له التوكيل و من لا يجوز]

فإذا ثبت ذلك فجملة ما يحصل في يده مال للغير و يتلف فيها على ثلاثة أضرب:

ضرب لا ضمان عليهم بلا خلاف.

و ضرب عليهم الضمان.

و ضرب فيه خلاف. فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل و المرتهن و المودع و الشريك و المضارب و الوصي و الحاكم و أمين الحاكم و المستأجر عندنا و المستعير عندنا، و فيه خلاف فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم و تفريط و لا ضمان عليهم، و الذين عليهم الضمان فهم الغاصب و السارق و المستعير عند قوم و المساوم و المبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع. فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان سواء تعدوا