المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٦ - حكم الرهن و ما يجوز أخذ الرهن عليه و ما لا يجوز
كتاب الرهن
الرهن في اللغة
هو الثبات و الدوام يقول العرب: رهن الشيء إذا ثبت و النعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة و يقال: رهنت الشيء فهو مرهون و لا يقال: أرهنت، و قد قيل: إن ذلك لغة أيضا و يقول العرب: أرهن الشيء إذا غالى في سعره، و أرهن ابنه إذا خاطر به و جعله رهينة.
و أما الرهن في الشريعة
فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن، و هو جائز بالإجماع و بقوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [١] و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه [٢] و روى عنه أنه قال: الرهن محلوب و مركوب [٣] و روى جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه و آله) رهن درعه عند أبى الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله [٤] و قيل: إنما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منة [متبر خ ل] بالإبراء فإنه لم يأمن أن استقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك، و ذلك يدل على أن الإبراء يصح من غير قبول المبرء.
[حكم الرهن و ما يجوز أخذ الرهن عليه و ما لا يجوز]
و عقد الرهن يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض برضاء الراهن و ليس بواجب و إنما هو وثيقة جعلت إلى رضاء المتعاقدين و يجوز في السفر و الحضر، و الدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن و الأجرة و المهر و القرض و العوض في الخلع و أرش الجناية و قيمة المتلف كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.
و أما الدية على العاقلة ينظر فإن كان قبل الحول فلا يجوز لأن الدية إنما
[١] البقر ٢٨٣.
[٢] راجع المستدرك ج ٢ ص ٤٩٥ باب- ١٠ الرقم ٣ نقلها عن عوالي اللئالى.
[٣] راجع المستدرك ج ٢ ص ٤٩٥ باب ١٢ الرقم ٢.
[٤] انظر المستدرك ج ٢ ص ٤٩٤ باب- ١ الرقم ٤ نقلها عن درر اللئالى.