المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٢ - في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز
و الوصايا يصح التوكيل في عقدها و قبولها.
و أما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا، و قسم الفيء فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه فله أن يستنيب غيره فيه.
و أما الصدقات و هي الزكاة و قد بينا حكمها في التوكيل.
و أما النكاح فيصح التوكيل فيه في الولي و الخاطب، و كذلك التوكيل في الصداق يصح أيضا و يصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض، و لا يصح التوكيل في القسم لأن القسم يدخله الوطء [اللفظ خ ل] و لا يصح النيابة فيه.
و أما الطلاق فيصح التوكيل فيه فيطلق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه.
و أما الرجعة ففيها خلاف، و لا يمنع أن يدخلها التوكيل.
و أما الإيلاء و الظهار و اللعان فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.
و أما العدد فلا يدخلها النيابة فلا يصح فيها التوكيل.
و الرضاع فلا يصح فيه التوكيل لأنه يختص التحريم بالمرضع و المرضع.
و أما النفقات فيصح فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحب.
و أما الجنايات فلا يصح التوكيل فيها و كل من باشر الجناية تعلق به حكمها و أما القصاص فيصح التوكيل في إثباته فيصح في استيفائه بحضرة الولي، و هل يصح في غيبته أم لا؟ فيه خلاف و عندنا يصح.
و أما الديات فيصح التوكيل في تسليمها و تسلمها، و القسامة فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.
و أما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصح في الزكاة.
و أما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه.
و أما الحدود فللإمام أيضا يستنيب في إقامتها، و لا يصح التوكيل في إثباتها لأنه لا يسمع الدعوى فيها.
و أما حد القذف فحق الآدميين فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.