المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٢ - جواز الضمان و أدلته
كتاب الضمان
[جواز الضمان و أدلته]
الضمان جائز للكتاب و السنة و الإجماع فالكتاب قول الله- عز و جل- في قصة يوسف (عليه السلام) «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [١] و الزعيم الكفيل و يقال: ضمين و كفيل و جميل و صبير و قتيل و ليس لأحد أن يقول: إن الحمل مجهول لا يصح أن يكون كفيلا فيه، و ذلك أن الحمل حمل البعير و هو ستون وسقا عند العرب و أيضا فإنه مال الجعالة و ذلك يصح عندنا ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم و من لم يجز ضمان مال الجعالة و ضمان المال المجهول قال:
أخرجت ذلك بدليل و الظاهر يقتضيه. روى أبو أمامة الباهلي أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته: العارية مؤداة و المنحة مردودة، و الدين مقضي، و الزعيم غارم يعنى الكفيل. روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في جنازة فلما وضعت قال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال: صلوا على صاحبكم فقال على (عليه السلام) هما على يا رسول الله و أنا لهما ضامن فقام رسول الله فصلى عليه ثم أقبل على على فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا و فك رهانك كما فككت رهان أخيك [٢] و روى جابر بن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟
فقالوا: نعم ديناران قال: فصلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله قال:
فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته و من ترك دينا فعلي [٣] و روى فإلى، و روى عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة ذكر منها رجل تحمل حمالة فحملت له الصدقة [٤] و تحمل الحمالة هو الضمان للدية لأولياء المقتول لتسكين النائرة [٥] و إصلاح ذات البين و إجماع الأمة فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان و إن اختلفوا في مسائل منها.
[١] يوسف ٧٢
[٢] انظر الوسائل باب [حكم معرفة الضامن بالمضمون له] الرقم ٢.
[٣] انظر الوسائل باب [حكم معرفة الضامن بالمضمون له] الرقم ٣.
[٤] نقلها في المستدرك ج ٢ ص ٤٩٨ باب ٤ بتفاوت يسير.
[٥] في نسخة [الثائرة] أى الفتنة.