(مسألة): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى [٥].
(مسألة): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن [٦] لقاعدة الإتلاف [٧].
____________________
[١] لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف سواء أمر أم لا. (الإمام الخميني).
* كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر. (الگلپايگاني).
[٢] المدار في جميع صور عدم المباشرة على السببية والقوة. (الحائري).
[٣] إن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة. (البروجردي).
[٤] الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري. (الشيرازي).
[٥] في القوة تأمل لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب. (آقا ضياء).
[٦] محل تأمل. (الخوانساري).
* الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف. (النائيني).
[٧] الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه.
* كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر. (الگلپايگاني).
[٢] المدار في جميع صور عدم المباشرة على السببية والقوة. (الحائري).
[٣] إن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة. (البروجردي).
[٤] الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري. (الشيرازي).
[٥] في القوة تأمل لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب. (آقا ضياء).
[٦] محل تأمل. (الخوانساري).
* الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف. (النائيني).
[٧] الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه.