ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد. ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح؟ وجهان بل قولان [٣]: من كونه سابقا فيجب تقديمه، ومن أن لازم أولوية اختيار الجد [٤] عدم صحة خلافه. والأحوط [٥] مراعاة الاحتياط. ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا؟ وجهان: أوجههما الثاني [٦]
____________________
بعد طلاقهما وكما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب على الرجال الاحتياط بترك تزويجها حتى الرجلين المشتبهين. (الگلپايگاني).
[١] بل هو المتعين ولا دلالة في خبر عبيد على خلافه. (البروجردي).
* بل هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* بل هو المتعين والرواية تدل على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان ولا الإحراز. (الگلپايگاني).
[٢] بل الأظهر تقدمه وما تشبث به غير وجيه. (الإمام الخميني).
[٣] أقواهما الأول. (الشيرازي).
[٤] لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[٥] لا يترك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٦] لا يبعد أوجهية الأول. (الإمام الخميني).
* بل الأول. (الشيرازي).
* بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النص. (الگلپايگاني).
[١] بل هو المتعين ولا دلالة في خبر عبيد على خلافه. (البروجردي).
* بل هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* بل هو المتعين والرواية تدل على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان ولا الإحراز. (الگلپايگاني).
[٢] بل الأظهر تقدمه وما تشبث به غير وجيه. (الإمام الخميني).
[٣] أقواهما الأول. (الشيرازي).
[٤] لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[٥] لا يترك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٦] لا يبعد أوجهية الأول. (الإمام الخميني).
* بل الأول. (الشيرازي).
* بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النص. (الگلپايگاني).