(مسألة): مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين [٣] لزوجها، أو اشترط كونها عليه [٤] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا، ولا بأس به [٥]. بل يستفاد من بعض الأخبار [٦] ولو اشترطا
____________________
[١] الظاهر أن التفصيل غير وجيه لأن ذمة العبد ليس إلا ذمة المولى فبإجازته يشتغل ذمته. (الگلپايگاني).
[٢] ولكنه ضعيف. (الگلپايگاني).
[٣] الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه. (الگلپايگاني).
* وعملت على طبق منعه. (البروجردي).
[٤] صحة هذا الشرط محل إشكال بل منع نعم يصح شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج. (الگلپايگاني).
* صحة هذا الشرط محل إشكال. (البروجردي).
[٥] ولكن الأقوى أن للزوج حق الاستمتاع بها ولو نهارا. (كاشف الغطاء).
[٢] ولكنه ضعيف. (الگلپايگاني).
[٣] الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه. (الگلپايگاني).
* وعملت على طبق منعه. (البروجردي).
[٤] صحة هذا الشرط محل إشكال بل منع نعم يصح شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج. (الگلپايگاني).
* صحة هذا الشرط محل إشكال. (البروجردي).
[٥] ولكن الأقوى أن للزوج حق الاستمتاع بها ولو نهارا. (كاشف الغطاء).