(مسألة): لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح، ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل [١] بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها [٢].
وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
(مسألة): لا إشكال في جواز نكاح المبعضة [٣] على المبعضة. وأما على الحرة ففيه إشكال [٤] وإن كان لا يبعد جوازه [٥] لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة، ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا.
(مسألة): إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة، أو طلقها، أو
____________________
[١] في بطلانه تأمل فلا يترك الاحتياط وكذا في كفاية الإجازة كما مر.
(الگلپايگاني).
[٢] لا يخلو من اشكال كما مر. (البروجردي).
[٣] قد مر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفي الإشكال عن نكاح كل منهما على الآخر غير موجه ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط ومنع الصدق حقيقة محل منع. (الگلپايگاني).
[٤] والاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٥] مشكل بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالتجنب. (الشيرازي).
(الگلپايگاني).
[٢] لا يخلو من اشكال كما مر. (البروجردي).
[٣] قد مر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفي الإشكال عن نكاح كل منهما على الآخر غير موجه ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط ومنع الصدق حقيقة محل منع. (الگلپايگاني).
[٤] والاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٥] مشكل بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالتجنب. (الشيرازي).