(مسألة): إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى [٢]. وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان [٣]: من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له [٤] بعد هذا أيضا، ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر [٥].
(مسألة): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا. وإن قلنا بالكشف
____________________
في مفهوم الزنا. (الخوئي).
[١] كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها.
(آقا ضياء).
* ضعيف جدا وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
[٤] وهو الأوجه. (الفيروزآبادي).
[٥] بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد. (آقا ضياء).
[١] كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها.
(آقا ضياء).
* ضعيف جدا وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
[٤] وهو الأوجه. (الفيروزآبادي).
[٥] بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد. (آقا ضياء).