(مسألة): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية - على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زناء، ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع [٣] - عدا الزوجة [٤] الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها - حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة [٥]. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء
____________________
[١] على الأحوط في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
[٢] لكن الأول يشمل الثالث أيضا. (البروجردي).
* في مقابل الثاني لا الثالث. (الإمام الخميني).
* وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضا. (الگلپايگاني).
[٣] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأن المستحق لدية الجناية عليها هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني. (البروجردي).
* لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفارة عليه إلحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به. (الگلپايگاني).
[٤] وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها. (الإمام الخميني).
* والمملوكة. (الشيرازي).
* وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك. (الخوئي).
[٥] الظاهر عدم ثبوت الدية للموطوءة الكبيرة المطاوعة خصوصا مع العلم لأن الجناية حاصلة بمشاركتها والنصوص الدالة عليه في الزوجة الكبيرة واردة على طبق القاعدة. (البروجردي).
[٢] لكن الأول يشمل الثالث أيضا. (البروجردي).
* في مقابل الثاني لا الثالث. (الإمام الخميني).
* وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضا. (الگلپايگاني).
[٣] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأن المستحق لدية الجناية عليها هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني. (البروجردي).
* لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفارة عليه إلحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به. (الگلپايگاني).
[٤] وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها. (الإمام الخميني).
* والمملوكة. (الشيرازي).
* وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك. (الخوئي).
[٥] الظاهر عدم ثبوت الدية للموطوءة الكبيرة المطاوعة خصوصا مع العلم لأن الجناية حاصلة بمشاركتها والنصوص الدالة عليه في الزوجة الكبيرة واردة على طبق القاعدة. (البروجردي).