(مسألة): لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب [٢] كما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة): يكره للرجل [٣] ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشابة.
(مسألة): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده [٤].
(مسألة): لا يدخل الولد [٥] على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه [٦].
____________________
[١] الوارد في الآية المباركة: فلا تخضعن. (الخوئي).
[٢] مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة. (الإمام الخميني).
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم. (الگلپايگاني).
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده. (البروجردي).
[٣] أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة. (الفيروزآبادي).
[٤] لا مع بقاء حرارة بدنها فيه. (الفيروزآبادي).
[٥] مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٦] في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).
[٢] مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة. (الإمام الخميني).
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم. (الگلپايگاني).
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده. (البروجردي).
[٣] أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة. (الفيروزآبادي).
[٤] لا مع بقاء حرارة بدنها فيه. (الفيروزآبادي).
[٥] مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٦] في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).