____________________
* وهو الأقوى كما مر في الضمان. (الگلپايگاني).
* وهو الصحيح كما تقدم. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[٢] قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور. (آقا ضياء).
* فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده.
[٣] لو أمره زيد بالإقراض وتعهد به لا يبعد صحة هذا التعهد ويكون أمره بالإقراض استيفاء منه لذلك المال ويضمنه من ذلك لا لتوهم الضمان ولا الحوالة. (النائيني).
* يشبه أن يكون من قبيل ما يقال يلزم من وجوده عدمه. (كاشف الغطاء).
[٤] صدق الحوالة ممنوع ولو قلنا بصحته فهو داخل في عنوان آخر. (الإصفهاني).
* بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة. (الگلپايگاني).
[٥] شمول عمومات الحوالة مشكل والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود لا تثبت
* وهو الصحيح كما تقدم. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[٢] قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور. (آقا ضياء).
* فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده.
[٣] لو أمره زيد بالإقراض وتعهد به لا يبعد صحة هذا التعهد ويكون أمره بالإقراض استيفاء منه لذلك المال ويضمنه من ذلك لا لتوهم الضمان ولا الحوالة. (النائيني).
* يشبه أن يكون من قبيل ما يقال يلزم من وجوده عدمه. (كاشف الغطاء).
[٤] صدق الحوالة ممنوع ولو قلنا بصحته فهو داخل في عنوان آخر. (الإصفهاني).
* بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة. (الگلپايگاني).
[٥] شمول عمومات الحوالة مشكل والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود لا تثبت