وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب [٤].
(مسألة): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع
____________________
[١] لكن في الروايتين ضعف سندا بل ودلالة ولكن ما في المتن لا يخلو من قوة مطلقا من غير فرق بين الضمان التبرعي وغيره. (الإمام الخميني).
[٢] لكنه بعيد. (الخوئي).
[٣] بل لا يعتبر في شئ منهما. (الشيرازي).
[٤] لكن الأقرب عدم الفرق بين القسمين. (البروجردي).
* بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فإن باب الضمان غير باب المعاوضات.
(الگلپايگاني).
[٢] لكنه بعيد. (الخوئي).
[٣] بل لا يعتبر في شئ منهما. (الشيرازي).
[٤] لكن الأقرب عدم الفرق بين القسمين. (البروجردي).
* بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فإن باب الضمان غير باب المعاوضات.
(الگلپايگاني).