(مسألة): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان، أقواهما العدم.
(مسألة): يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح، بل وكذا قبل البدو [١] بل قبل الظهور أيضا [٢] إذا كان مع الضميمة الموجودة أو
____________________
[١] جعلها أجرة بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بدون الضميمة والعامين محل إشكال إلا مع شرط القطع وأما قبل الظهور فمحل إشكال مطلقا بل البطلان فيه لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* إذا كان مالا. (الشيرازي).
* مع كون الثمرة مالا قبل بدوها إن قطع وإلا فالأحوط الترك إلا مع الضميمة الموجودة. (الگلپايگاني).
[٢] إذا كان قبل الظهور فيه إشكال ولو مع الضميمة أو عامين. (الإصفهاني، الخوانساري).
* البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين وأما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس. (الخوئي).
* إذا كان مالا. (الشيرازي).
* مع كون الثمرة مالا قبل بدوها إن قطع وإلا فالأحوط الترك إلا مع الضميمة الموجودة. (الگلپايگاني).
[٢] إذا كان قبل الظهور فيه إشكال ولو مع الضميمة أو عامين. (الإصفهاني، الخوانساري).
* البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين وأما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس. (الخوئي).