(مسألة): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ [٥]
____________________
[١] يعني عمل العامل. (آقا ضياء).
[٢] بل أقواهما الثاني وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* ولكن المعاملة ليست بمساقاة مصطلحة. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني لا يخلو عن قوة فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* بل الثاني. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقرب الثاني وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* خروج حفظ الثمر عن صلاحية كونه متعلقا لعقد المساقاة مطلقا ظاهر نعم لا بأس بإيقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه في الصورتين كما تقدم في نظائره.
(النائيني).
[٣] ليس هذا كما تقدمه لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه. (الخوئي).
[٤] وهو الأقوى. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).
[٥] ويحتمل في المقام أيضا التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا. (آقا ضياء).
[٢] بل أقواهما الثاني وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* ولكن المعاملة ليست بمساقاة مصطلحة. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني لا يخلو عن قوة فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* بل الثاني. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقرب الثاني وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* خروج حفظ الثمر عن صلاحية كونه متعلقا لعقد المساقاة مطلقا ظاهر نعم لا بأس بإيقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه في الصورتين كما تقدم في نظائره.
(النائيني).
[٣] ليس هذا كما تقدمه لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه. (الخوئي).
[٤] وهو الأقوى. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).
[٥] ويحتمل في المقام أيضا التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا. (آقا ضياء).