الأولى: إذا كان [٣] الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال، ولا شئ له ولا عليه، وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك إذ مع حصول الربح [٤] يقتسمانه ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما [٥] على الأقوى من صحة هذا الشرط [٦] أو يشترط العامل [٧] على المالك
____________________
[١] ومن حيث وجوب تمكين المالك إياه من الإنضاض إذا كان هو المطالب له وعدمه. (البروجردي).
[٢] بعد القسمة لا تبقى مضاربة حتى يصح ورود الفسخ عليها. (البروجردي).
* بعد قسمة البعض وأما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ.
(الإمام الخميني).
[٣] لفظة كان تامة أي حصل. (الفيروزآبادي).
[٤] وبقائه إلى حين القسمة. (الحائري).
[٥] مر تفصيله. (الإمام الخميني).
[٦] تقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).
[٢] بعد القسمة لا تبقى مضاربة حتى يصح ورود الفسخ عليها. (البروجردي).
* بعد قسمة البعض وأما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ.
(الإمام الخميني).
[٣] لفظة كان تامة أي حصل. (الفيروزآبادي).
[٤] وبقائه إلى حين القسمة. (الحائري).
[٥] مر تفصيله. (الإمام الخميني).
[٦] تقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).