____________________
[١] بل مطلقا لإطلاق الخبر. (الحائري).
[٢] الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من أن الصحة مطابقة لقاعدة المضاربة. (الگلپايگاني).
[٣] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٤] لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام والدليل على التفصيل يختص بعتق الشريك حصته من العبد اختيارا. (الخوئي).
[٥] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا في الربح السابق. (الحائري).
[٦] في كون ذلك بمقتضى القاعدة إشكال بل منع نعم لا يبعد شمول الصحيحة للمقام. (الخوئي).
[٧] الصحيحة ظاهرة أو صريحة في الربح المتجدد وشمولها للربح السابق غير معلوم وإلا فلا وجه للتقويم. (كاشف الغطاء).
[٨] في الإلحاق إشكال بل منع بعد عدم شمول النص لذلك. (الخوئي).
[٢] الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من أن الصحة مطابقة لقاعدة المضاربة. (الگلپايگاني).
[٣] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٤] لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام والدليل على التفصيل يختص بعتق الشريك حصته من العبد اختيارا. (الخوئي).
[٥] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا في الربح السابق. (الحائري).
[٦] في كون ذلك بمقتضى القاعدة إشكال بل منع نعم لا يبعد شمول الصحيحة للمقام. (الخوئي).
[٧] الصحيحة ظاهرة أو صريحة في الربح المتجدد وشمولها للربح السابق غير معلوم وإلا فلا وجه للتقويم. (كاشف الغطاء).
[٨] في الإلحاق إشكال بل منع بعد عدم شمول النص لذلك. (الخوئي).