(مسألة): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله [٤]، نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري [٥] حصة
____________________
[١] قد تقدم أن الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض لعدم تحقق الغاية. (آقا ضياء).
[٢] أقربهما العدم. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب. (الخوئي).
* أوجههما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب غير معلوم وأما الفرق الذي في المتن فغير وجيه. (الإمام الخميني).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
[٣] الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان لأن المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها. (الشيرازي).
[٤] يمكن أن يقال إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه العرف بعد التأمل. (كاشف الغطاء).
[٥] قد مر الإشكال في الجمع بين ملكية العامل للربح مع كونه وقاية وقد مر الاحتياط فيه. (الحائري).
* محل إشكال كما مر سابقا. (الخوانساري).
[٢] أقربهما العدم. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب. (الخوئي).
* أوجههما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب غير معلوم وأما الفرق الذي في المتن فغير وجيه. (الإمام الخميني).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
[٣] الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان لأن المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها. (الشيرازي).
[٤] يمكن أن يقال إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه العرف بعد التأمل. (كاشف الغطاء).
[٥] قد مر الإشكال في الجمع بين ملكية العامل للربح مع كونه وقاية وقد مر الاحتياط فيه. (الحائري).
* محل إشكال كما مر سابقا. (الخوانساري).