(مسألة): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه [٦]، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة.
(مسألة): لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره [٧] توزع النفقة وهل هو على نسبة المالين أو على
____________________
[١] الأحوط التوزيع بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ولو للاستصحاب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* محل إشكال ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما. (البروجردي).
* محل تأمل ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما. (الخوانساري).
[٢] لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر. (الخوئي).
* أقواها كونها على المالك. (الشيرازي).
[٣] وهو الأوجه. (الإمام الخميني).
بينهما ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك. (الگلپايگاني).
[٧] التوزيع في هذه الصورة محل تأمل بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير إذا كانت مضاربته علة مستقلة للسفر. (الگلپايگاني).
* ولو للاستصحاب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* محل إشكال ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما. (البروجردي).
* محل تأمل ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما. (الخوانساري).
[٢] لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر. (الخوئي).
* أقواها كونها على المالك. (الشيرازي).
[٣] وهو الأوجه. (الإمام الخميني).
بينهما ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك. (الگلپايگاني).
[٧] التوزيع في هذه الصورة محل تأمل بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير إذا كانت مضاربته علة مستقلة للسفر. (الگلپايگاني).