____________________
* بل هو أيضا باطل على الأقوى. (البروجردي).
* إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد. (الخوانساري).
* تكليفا إن شرط أن لا يفسخ وأما إن شرط أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
[١] هذه الدعوى بمكان من الضعف بل الغرابة. (النائيني).
[٢] بل لا يجب فيه وفي تاليه. (الإصفهاني).
* تبين عدم لزومه مما قدمناه. (النائيني).
* محل إشكال فيه وفي تاليه. (الخوانساري).
* تكليفا على الأحوط في شرط أن لا يفسخ دون أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
[٣] فيه إشكال أظهره العدم. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] هذا الحمل لا يتحمله كلام المشهور. (الإصفهاني).
* الظاهر أن هذا المعنى لا اختصاص له بالعقود الجائزة فإنه إذا انحل العقد اللازم انحل الشرط الواقع في ضمنه فظهر أن مرادهم من جواز الشرط الذي
* إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد. (الخوانساري).
* تكليفا إن شرط أن لا يفسخ وأما إن شرط أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
[١] هذه الدعوى بمكان من الضعف بل الغرابة. (النائيني).
[٢] بل لا يجب فيه وفي تاليه. (الإصفهاني).
* تبين عدم لزومه مما قدمناه. (النائيني).
* محل إشكال فيه وفي تاليه. (الخوانساري).
* تكليفا على الأحوط في شرط أن لا يفسخ دون أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
[٣] فيه إشكال أظهره العدم. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] هذا الحمل لا يتحمله كلام المشهور. (الإصفهاني).
* الظاهر أن هذا المعنى لا اختصاص له بالعقود الجائزة فإنه إذا انحل العقد اللازم انحل الشرط الواقع في ضمنه فظهر أن مرادهم من جواز الشرط الذي