الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحت له [١] ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو، ولا يصح له [٢] إجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر، وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها، لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ [٣] لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة [٤] وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك، ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد
____________________
بالحاج من البلد إلى البلد مع تحمل جميع ما يحتاجه إليه في السفر من المأكول والمشروب والسيارة والطيارة وغيرها إذا كانت معينة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر. (الگلپايگاني).
[١] إذا كان مالكا لجميع منافعها أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى. (آقا ضياء).
* إذا كان مورد الإجارتين واحدا ولو في الجملة. (الإمام الخميني).
* إذا وقعت الإجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأول أو بعضه. (الگلپايگاني).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] لا يبعد كفاية الإجازة لصحة العقد السابق من حين الفسخ. (الخوانساري).
[٤] والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* كفاية الإجازة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
* بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأول بدون حاجة إلى تجديد الصيغة. (الخوئي).
[١] إذا كان مالكا لجميع منافعها أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى. (آقا ضياء).
* إذا كان مورد الإجارتين واحدا ولو في الجملة. (الإمام الخميني).
* إذا وقعت الإجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأول أو بعضه. (الگلپايگاني).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] لا يبعد كفاية الإجازة لصحة العقد السابق من حين الفسخ. (الخوانساري).
[٤] والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* كفاية الإجازة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
* بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأول بدون حاجة إلى تجديد الصيغة. (الخوئي).