التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه استحق [٤] الأجرة المسماة، وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر [٥] شيئا وبطلت الإجارة [٦] وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة، لأنه لم يكن مأذونا من قبله، وإن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك.
العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد فإن كان
____________________
الوقوف على الإجازة غايته أن له المثل أو القيمة لو فسخ كما لو باع. (كاشف الغطاء).
[١] من دون اشتراط الخيار. (الگلپايگاني).
[٢] قيد للجملتين. (الإمام الخميني).
[٣] تكليفا لا وضعا كما مر. (الحائري).
[٤] يعني الأجير. (الگلپايگاني).
* يعني المستأجر. (الإصفهاني).
* يعني من استؤجر على الخياطة وهو الأجير. (البروجردي).
[٥] بفتح الجيم يعني الأجير. (الگلپايگاني).
* المستأجر بالفتح أي الأجير. (الخوئي).
[٦] قد مر سابقا أن البطلان مشكل وأنه لا يستحق الأجير شيئا إذا فسخ المستأجر. (الحائري).
* في إطلاقه إشكال وقد مر التفصيل في نظائره. (الخوئي).
[١] من دون اشتراط الخيار. (الگلپايگاني).
[٢] قيد للجملتين. (الإمام الخميني).
[٣] تكليفا لا وضعا كما مر. (الحائري).
[٤] يعني الأجير. (الگلپايگاني).
* يعني المستأجر. (الإصفهاني).
* يعني من استؤجر على الخياطة وهو الأجير. (البروجردي).
[٥] بفتح الجيم يعني الأجير. (الگلپايگاني).
* المستأجر بالفتح أي الأجير. (الخوئي).
[٦] قد مر سابقا أن البطلان مشكل وأنه لا يستحق الأجير شيئا إذا فسخ المستأجر. (الحائري).
* في إطلاقه إشكال وقد مر التفصيل في نظائره. (الخوئي).