(مسألة): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم [٢] مع اليمين [٣] على الأقوى [٤].
(مسألة): يكره [٥] تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
(مسألة): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر.
(مسألة): إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف [٦] وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها
____________________
[١] وإن لم يقدم قوله في التعدي والتفريط. (الفيروزآبادي).
[٢] مع سبق يدهم بعدم التفريط وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* وإن أقاموا البينة حكم لهم بها وكذا المالك ولا يبقى معها موضع لليمين.
(الحائري).
[٣] هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعا. (الخوئي).
[٤] وإن كان الأحوط التصالح. (الگلپايگاني).
[٥] ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر مستند الحكم بالكراهة. (الخوئي) [٦] الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر في الأول وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المؤجر في الثاني. (الإصفهاني).
* مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[٢] مع سبق يدهم بعدم التفريط وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* وإن أقاموا البينة حكم لهم بها وكذا المالك ولا يبقى معها موضع لليمين.
(الحائري).
[٣] هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعا. (الخوئي).
[٤] وإن كان الأحوط التصالح. (الگلپايگاني).
[٥] ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر مستند الحكم بالكراهة. (الخوئي) [٦] الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر في الأول وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المؤجر في الثاني. (الإصفهاني).
* مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر. (آقا ضياء).