الاجتهاد والتقليد
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل حكم من له قوّة الاستنباط فعلًا
٦ ص
(٤)
الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد
٩ ص
(٥)
الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة
١٨ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٢٠ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٣٠ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القدّاح وأبي البختريّ
٣٢ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٣٤ ص
(١١)
فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه
٣٩ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلّد وجوابه
٤٨ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟
٥٠ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟
٥٤ ص
(١٥)
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٥٨ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٦٠ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٦٣ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٦٤ ص
(١٩)
في جواب الإشكال
٦٩ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقاً وإرجاع الأئمّة عليهم السلام شيعتهم إلى الفقهاء
٧٠ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمّة عليهم السلام
٧٠ ص
(٢٢)
ما يدلّ على إرجاع الأئمّة إلى الفقهاء
٧٨ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
٨١ ص
(٢٤)
كيفيّة السيرة العقلائيّة ومناطها
٨٢ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٨٩ ص
(٢٧)
الأوّل بعض الآيات الشريفة
٨٩ ص
(٢٨)
الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
٩٥ ص
(٢٩)
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
١٠٤ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١١١ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
١١٤ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في أ نّه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١١٩ ص
(٣٣)
التمسّك بالاستصحاب على الجواز
١٢٠ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٢٢ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٢٦ ص
(٣٦)
التفصّي عن الإشكال
١٣٠ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميّت
١٣٢ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد
١٣٥ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه
١٣٥ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٣٥ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
١٣٦ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
١٣٨ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٤٣ ص
(٤٤)
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل الرابع هل التخيير بدويّ أو استمراريّ؟
١٥١ ص
(٤٦)
الفصل الخامس في اختلاف الحيّ والميّت في مسألة البقاء
١٥٧ ص
(٤٧)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأوّل أو الثاني؟
١٥٨ ص
(٤٨)
كلام العلّامة الحائري قدس سره
١٥٩ ص
(٤٩)
الإيراد على مختار العلامة الحائري قدس سره
١٦٢ ص
(٥٠)
الفهارس العامّة
١٦٩ ص
(٥١)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٧١ ص
(٥٢)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٧٣ ص
(٥٣)
3- فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين عليهم السلام
١٧٥ ص
(٥٤)
4- فهرس الأعلام
١٧٦ ص
(٥٥)
5- فهرس الكتب
١٧٩ ص
(٥٦)
6- مصادر التحقيق
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤١ - حال الفتوى المستندة إلى الاصول

بل الظاهر منها: أنّه لا ينبغي للشاكّ الذي كان على‌ يقين، رفع اليد عن آثاره، فيجب عليه ترتيب آثاره، فيرجع إلى‌ وجوب معاملة بقاء اليقين الطريقيّ معه في زمان الشكّ، وهو مساوق عرفاً لتجويز إتيان المأموربه- المشروط بالطهارة الواقعيّة مثلًا- مع الطهارة المستصحبة، ولا زم ذلك صيرورة المأتيّ به معها مصداقاً للمأمور به، فيسقط الأمر المتعلّق به.

وبالجملة: يكون حاله في هذا الأثر كحال أصالتي الطهارة والحلّ؛ من حيث كونهما أصلين عمليّين، ووظيفةً في زمان الشكّ، لا أمارة على الواقع، ولا أصلًا للتحفّظ عليه، حتّى‌ يأتي فيه كشف الخلاف.

ويدلّ على‌ ذلك صحيحة زرارة الثانية، حيث حكم فيها بغسل الثوب، وعدم إعادة الصلاة معلّلًا: ب

(أنّه كان على‌ يقين من طهارته فشكّ، وليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ) [١].

وكذا الحال فيما إذا كان المستند حديث الرفع، فإنّ قوله:

(رفع ... ما لايعلمون)

- بناء على شموله للشبهات الحكميّة والموضوعيّة [٢]- لسانه رفع الحكم والموضوع باعتبار الحكم.

لكن لابدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر حتّى‌ بالنسبة إلى الشبهات‌


[١] علل الشرائع: ٣٦١/ ١، تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٥، الاستبصار ١: ١٨٣/ ٦٤١، وسائل الشيعة ٢: ١٠٥٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ١.

[٢] راجع أنوار الهداية ٢: ٣٣- ٣٩.