النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٦
" ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور، محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم. " [١].
١٠ - وقال أيضا: " نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم. " [٢].
١١ - وقال أيضا: " كما أن ما عن المقنعة، والنهاية، والسرائر، والوسيلة، والتحرير، من شهر المحتال ليحذر منه الناس، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك، لمصلحة. " [٣].
١٢ - وقال أيضا في نفي واطئ البهيمة: " والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير. " [٤].
١٣ - وقال السيد جواد العاملي في عقوبة الواجد للدين: " وفي نقل آخر: وحبسه بدل عقوبته، ولا تفاوت، إذ العقوبة بعض أنواعها الحبس. " [٥].
١٤ - وقال الفيض: " والتعزير موكول إلى رأي الإمام (عليه السلام) يقيمه في كل موضع، بما يراه المصلحة فيه. " [٦].
١٥ - وقال أيضا في نفي علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة: " لعل الغرض من النفي، الإذلال والصغار. " [٧].
[١] جواهر الكلام ٤١: ٢٤٩ (الحدود).
[٢] جواهر الكلام ٤٢: ٢٤٩ " الحدود ".
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٥٩٨.
[٤] جواهر الكلام ٤١: ٦٣٩.
[٥] مفتاح الكرامة ١٠: ٨٦.
[٦] الوافي ١٥: ٣٠٧ و ٣٠٩.
[٧] الوافي ١٥: ٢٨٨ ذيل ح ١٥٠٧٤.