منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٨ - ضابط عامّ
٢- إذا نسي التكبيرة و تفطّن قبل أن يدخل في الركوع، رجع و أتى بها و بما بعدها.
٣- إذا نسي فاتحة الكتاب أو بعضها أو السورة، و تذكّر قبل أن يركع أتى بها أو بما نسي منها و ما بعدها، و إذا ترك التشهّد في الركعة الثانية و نهض قائما و تذكّر قبل أن يركع، رجع و أتى بالتشهّد و بما بعده.
٤- إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة أو التشهّد من تلك الركعة أو التسليم، و تذكّر قبل أن يصدر منه المنافي و المبطل للصلاة، رجع و أتى بما تركه و ما بعده.
الحالة الثانية: حالة عدم التدارك و هي كالآتي:
١- إذا نسي القراءة أو أيّ جزء منها و تذكّر بعد أن ركع، مضى و لم يجب عليه التدارك و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه.
٢- إذا نسي الركوع و تفطّن بعد أن سجد السجدة الثانية فلا يجب عليه التدارك، و تبطل صلاته و عليه إعادتها من جديد، و كذلك إذا نسي السجدتين و تذكّر بعد أن ركع في الركعة اللاحقة.
٣- إذا نسي السجدة الثانية من أيّ ركعة أو التشهّد و تذكّر بعد أن ركع في الركعة اللاحقة فلا يجب عليه التدارك، و يواصل صلاته و يتمّها و عليه قضاء ما نسيه من السجدة أو التشهّد، و هكذا.
و إن كان المنسيّ من القسم الثاني و هو واجبات أجزاء الصلاة، فله حالة واحدة و هي حالة عدم إمكان تداركه، و إن كان المحلّ الشكّيّ أو السهويّ باقيا فإذا نسي الذكر في الركوع أو السجود و تذكّر بعد أن رفع رأسه و خرج عن حالة