منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ٧٨٠) إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة،
(مسألة ٧٧٤): إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات،
يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة ٧٧٥): إذا نسي الأجير بعض المستحبّات و كان مأخوذا في متعلّق الإجارة نصّا،
نقص من الاجرة بنسبته.
(مسألة ٧٧٦): إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ و الأكثر
جاز الاقتصار على الأقلّ، و إذا تردّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٧٧٧): يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا،
مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٧٧٨): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت، فتبرّع عن الميّت متبرّع ففرغت ذمّته،
انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، و إلّا كان عليه اجرة المثل، أمّا إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمّته، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.
(مسألة ٧٧٩): يجوز اتيان صلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما،
لكن يعتبر في صحّة الجماعة، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطيّة كانت الجماعة باطلة.
(مسألة ٧٨٠): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة،
فإن لم يمض زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة، و وجب على الوارث ردّ الاجرة المسمّاة من تركته و إلّا كان عليه أداء اجرة مثل العمل من تركته و إن كانت أكثر من الاجرة المسمّاة، و إن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون الماليّة، و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء و يبقى الميّت مشغول الذمّة