منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٩٨

أوصى له» [١].

و منها: صحيحة ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي [دفعته] [٢] إليك لفلانة، و ماتت المرأة، و أتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال، و لا نراه إلّا عندك، فاحلف ما لنا قبلك شيء، أ يحلف لهم؟ فقال (عليه السلام): «إن كانت المرأة مأمونة عنده فيحلف لهم، و إن كانت متهمة فلا يحلف، و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه» [٣].

و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل [أقرّ] [٤] لوارث له و هو مريض بدين عليه، قال (عليه السلام): «يجوز عليه إذا كان الذي أقرّ به دون الثلث» [٥].

و ما في هذه الرواية من قوله (عليه السلام): «دون الثلث» و إن كان منافيا لما في الأخبار المتقدّمة ظاهرا، إلّا أنه يمكن دفعه بحمل لفظ «دون» فيها على معنى (من) أو على أن يكون المراد من ذلك الثلث فما دون، لوقوع التعبير بهذه العبارة مقصودا منها المعنى المزبور في الأخبار في غير موضع، بل قيل: إنّ ذلك واقع في استعمالات أهل اللغة، و على نحوه حمل قوله ١ ى:


[١] التهذيب ٩: ١٦٠ حديث ٦٥٧، الإستبصار ٤: ١١١ حديث ٤٢٧.

[٢] في النسختين: أو دعته، و ما أثبتناه من المصادر.

[٣] الكافي ٢: ٤٢ باب: المريض يقر لوارث بدين حديث ٣، الفقيه ٤: ١٧٠ حديث ٥٩٥، التهذيب ٩: ١٦٠ حديث ٦٦١، الإستبصار ٤: ١١٢ حديث ٤٣١.

[٤] في النسختين: أوصى، و ما أثبتناه من المصادر.

[٥] الكافي ٧: ٤٢ باب: المريض يقر لوارث بدين حديث ٤، الفقيه ٤: ١٧٠ حديث ٥٩٢، التهذيب ٩: ١٦٠ حديث ٦٥٩، الإستبصار ٤: ١١٢ حديث ٤٢٩.