منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٤٤ - منهجيّة التحقيق
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمار بن موسى في الموثق في بعض طرقه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز له» [١].
و ما رواه المشايخ الثلاثة أيضا عن عمّار الساباطي في الموثّق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) على اختلاف في متنه: ففي الفقيه و بعض نسخ الكافي قال (عليه السلام): «الميت أحق بماله ما دام فيه الروح تبين به، فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث» [٢].
و في بعض نسخ الكافي قال: الميت أحق بما له ما دام فيه الروح تبين به؟
قال: «نعم، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث» [٣].
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن سماعة عن أبي بصير [٤] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) [٥]: الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ما له لقرابته؟ فقال: «هو ما له يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت» [٦].
و ما رواه المشايخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله، إلّا أنه زيد عليه في بعض طرق الكافي قوله: «و لصاحب المال أن يعمل بماله ما يشاء
[١] الكافي ٧: ٧ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٢، الفقيه ٤: ١٥٠ حديث ٥٢٠، التهذيب ٩: ١٨٧ حديث ٧٥٣، الإستبصار ٤: ١٢١ حديث ٤٥٩.
[٢] الفقيه ٤: ١٣٧ حديث ٤٧٧، التهذيب ٩: ١٨٨ حديث ٧٥٦، الاستبصار ٤: ١٢٢ حديث ٤٦٣.
[٣] الكافي ٧: ٨ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٧.
[٤] عن أبي بصير: لم ترد في «ك» و الكافي، و وردت في «م» و الفقيه و التهذيب.
[٥] في «م» و التهذيب: قلت له.
[٦] الكافي ٧: ٨ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٨، الفقيه ٤: ١٤٩ حديث ٥١٨، التهذيب ٩: ١٨٨ حديث ٧٥٥.