منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٨٨ - القسم الخامس

واحدا، و ما علموا السنّة، إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، و أجيزت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا العبد و يستسعى، فيكون نصفه للغرماء، و ثلثه للورثة و يكون له السدس» [١].

و ما رواه أيضا في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما: في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين، قال (عليه السلام): «إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه، و إلّا لم يجز» [٢].

و رواه في الفقيه عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، مثله [٣].

و رواه في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة مقطوعا [٤].

و ما رواه أيضا عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيز عتقه» [٥].

و ما رواه أيضا عن الحسن بن الجهم في الموثّق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت، و أشهد له بذلك، و قيمته ستمائة درهم، و عليه دين ثلاثمائة درهم، و لم يترك شيئا غيره، قال (عليه السلام): «يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم، و يقتضي منه ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، و هو السدس من الجميع» [٦].


[١] الكافي ٧: ٢٦ باب: من أعتق و عليه دين حديث ١، التهذيب ٨: ٢٣٢ حديث ٨٤١، الإستبصار ٤: ٨ حديث ٢٧.

[٢] الكافي ٧: ٢٧ باب: من أعتق و عليه دين حديث ٢.

[٣] الفقيه ٤: ١٦٦ حديث ٥٨٠.

[٤] التهذيب ٨: ٢٣٢ حديث ٨٤٠، الإستبصار ٣: ٧٠ حديث ٢٣٩ و ٤: ٧ حديث ٢٤.

[٥] الإستبصار ٤: ٨ حديث ٢٦.

[٦] الكافي ٧: ٢٧ باب: من أعتق و عليه دين حديث ٣، الإستبصار ٤: ٨ حديث ٢٥.