منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٦٧ - القسم الثاني

من أدلة مسألة إقرار المريض، لاختصاصه سؤالا و جوابا بالامرأة التي أقرت عند حضور الموت بأنّ ما في يدها لغيرها، و لا ريب في خروج المسألة المزبورة عن موضع النزاع، و انه لا تلازم بينهما في حكم الخروج من الأصل أو الثلث، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

القسم الثاني

خبر جرّاح المدائني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده، فقال (عليه السلام): «إذا أعطاه في صحته جاز» [١].

و موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده، فقال (عليه السلام): «إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء، فأما في مرضه فلا يصلح» [٢].

و صحيح الحلبي: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق فتبرئه منه في مرضها، فقال (عليه السلام): «لا» [٣].

و موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، قال: «لا، و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها» [٤].

و رواية أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، قال (عليه السلام): «بل تهبه له، فتجوز


[١] التهذيب ٩: ٢٠١ حديث ٨٠١، الإستبصار ٤: ١٢٧ حديث ٤٨٠.

[٢] التهذيب ٩: ٢٠٠ حديث ٨٠٠، الإستبصار ٤: ١٢٧ حديث ٤٨١.

[٣] التهذيب ٩: ٢٠١ حديث ٨٠٢.

[٤] التهذيب ٩: ٢٠١ حديث ٨٠٣.