منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٤٨ - و أمّا المقام الثاني
و أمّا المقام الثاني
فيحتاج بيانه على الوجه الأكمل إلى التفصيل في الأخبار المزبورة، و ذلك لاختلافها في كيفية الدلالة على المطلوب، و حينئذ فنقول:
أما صحيح المحاملي أو حسنته [١]، و خبر إبراهيم الكرخي [٢]، و موثق عمّار الساباطي الأول [٣]، و رواية عمّار بن موسى [٤]، فهي ظاهرة الدلالة على المدّعى على وجه لا ينبغي التأمل فيه، و ذلك لدلالتها أجمع- بلازم ما صرّحت به من ثبوت أحقيّة الرجل أو الإنسان أو الميت مطلقا إذا كان مريضا، حملا للمطلق على ما هو الغالب، إذ الغالب في الموتى أن يكون موتهم مسببا عن عروض مرض لهم. و أولويّته بماله، الظاهر في إرادة الجميع منه، لإطلاقه، مع فقد ما يوجب تقييده بالثلث أحقيّة و أولوية ثابتة له ما دامت الروح في بدنه- دلالة صريحة على نفوذ تصرّفه في ماله و عدم الحجر عليه في ذلك مطلقا، سواء
[١] الكافي ٧: ٨ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٩، التهذيب ٩: ١٨٧ حديث ٧٥١.
[٢] الكافي ٧: ٧ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٣، التهذيب ٩: ١٨٧ حديث ٧٥٢.
[٣] الكافي ٧: ٨ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٧، الفقيه ٤: ١٣٧ حديث ٤٧٧، التهذيب ٩: ١٨٨ حديث ٧٥٦، الإستبصار ٤: ١٢٢ حديث ٤٦٣.
[٤] الكافي ٧: ٧ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٢، الفقيه ٤: ١٥٠ حديث ٥٢٠، التهذيب ٩: ١٨٧ حديث ٧٥٣، الإستبصار ٤: ١٢١ حديث ٤٥٩.