منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٤٥ - منهجيّة التحقيق

ما دام حيا إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث، إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعلوه و لا يضر بورثته» [١].

و ما رواه في التهذيب عن عمّار الساباطي في الموثق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، قال (عليه السلام): «إذا أبانه جاز له» [٢].

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن مرازم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال (عليه السلام): «إذا أبان فيه فهو جائز، و إن أوصى به فهو من الثلث» [٣].

و ما رواه في الفقيه عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام): إنّ رجلا من الأنصار توفي و له صبية صغار، و له ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته [و ليس له مال غيرهم] [٤]، فاتي إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فأخبر بذلك، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): «ما صنعتم بصاحبكم؟»، فقالوا: دفناه، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): «لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام، ترك ولده [٥] يتكففون [٦] الناس» [٧].

و ما رواه في التهذيب من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه


[١] الكافي ٧: ٨ باب: أنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ١٠، التهذيب ٩: ١٨٨ حديث ٧٥٥، الإستبصار ٤: ١٢١ حديث ٤٦٢.

[٢] التهذيب ٩: ١٩٠ حديث ٨٦٤، الإستبصار ٤: ١٢١ حديث ٤٦١.

[٣] الكافي ٧: ٨ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث ٦، الفقيه ٤: ١٤٩ حديث ١٩.

[٤] لم ترد في النسختين أضفناها من المصدر.

[٥] في «م»: صبية صغارا.

[٦] يتكففون الناس: أي يسألوهم بالأكف.

[٧] الفقيه ٤: ١٣٧ حديث ٤٧٨.