منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٣٩ - منهجيّة التحقيق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين، و رحم اللّه علماءنا و مشايخنا أجمعين و الحمد للّه ربّ العالمين [١].

قال (قدّس اللّه نفسه):

أمّا منجّزات المريض [٢]

الواقعة في وقت [٣] مرضه الذي لم يتخلّل بينه و بين موته برء منه، مرضا بالمعنى الذي سيجيء بيانه، فلا خلاف في صحتها و نفوذها من أصل المال بعد الموت و إن لم يجز الورثة إذا لم تكن تبرعا.

و أما إذا كانت كذلك- أي تبرعا بالمعنى الذي يأتي بيانه إن شاء اللّه، كالمحاباة في المعاوضات، و الهبة، و الوقف، و العتق- فلا خلاف أيضا في صحتها بالمعنى الأعم من الصحة في الفضولي و نحوه، و إنما الخلاف فيها بالنسبة إلى


[١] لم ترد في «م».

[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٦١.

[٣] وقت: لم ترد في «م».