منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٤٠ - منهجيّة التحقيق

نفوذها من أصل المال مطلقا، أو نفوذها من الثلث لا غير إلّا مع الإجازة من الورثة:

و تفصيل القول في ذلك: هو أنه قد قيل بأنها تنفذ من أصل المال مطلقا كالمنجّزات الغير التبرعية، و هو المحكي عن الكليني في الكافي [١]، و الصدوق في الفقيه [٢]، و الشيخ المفيد في المقنعة [٣]، و الشيخ في النهاية [٤].

و ظاهر التهذيب [٥]، و المرتضى [٦]، و ابن البراج [٧]، و ابن زهرة [٨]، و ابن إدريس [٩].

و حكي أيضا عن ابن حمزة [١٠]، و تبعهم في ذلك جماعة من المتأخرين [١١] منهم: يحيى بن سعيد [١٢]، و الآبي [١٣]، و المحقق الأردبيلي [١٤]، و الحر العاملي [١٥]، و الخراساني في الكفاية [١٦]، و الفاضل البحراني في الحدائق [١٧]،


[١] الكافي ٧: ٧ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا.

[٢] الفقيه ٤: ١٤٩ باب ٩٧.

[٣] المقنعة: ١٠١.

[٤] النهاية: ٦٠٨.

[٥] التهذيب ٩: ٢٠١.

[٦] الانتصار: ٣٠٩.

[٧] المهذّب ٢: ١٠٥.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٢.

[٩] السرائر: ٣٨٥.

[١٠] الوسيلة: ٣٧٥.

[١١] في «م» من المتأخرين جماعة.

[١٢] الجامع للشرائع: ٥٠٠.

[١٣] كشف الرموز ٢: ٩٠.

[١٤] زبدة البيان: ٤٦٨.

[١٥] بداية الهداية ٢: ١٩٢.

[١٦] الكفاية: ١٥١.

[١٧] الحدائق ٢٢: ٤١٨.