منجزات المريض - الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور - الصفحة ٤٠ - منهجيّة التحقيق
نفوذها من أصل المال مطلقا، أو نفوذها من الثلث لا غير إلّا مع الإجازة من الورثة:
و تفصيل القول في ذلك: هو أنه قد قيل بأنها تنفذ من أصل المال مطلقا كالمنجّزات الغير التبرعية، و هو المحكي عن الكليني في الكافي [١]، و الصدوق في الفقيه [٢]، و الشيخ المفيد في المقنعة [٣]، و الشيخ في النهاية [٤].
و ظاهر التهذيب [٥]، و المرتضى [٦]، و ابن البراج [٧]، و ابن زهرة [٨]، و ابن إدريس [٩].
و حكي أيضا عن ابن حمزة [١٠]، و تبعهم في ذلك جماعة من المتأخرين [١١] منهم: يحيى بن سعيد [١٢]، و الآبي [١٣]، و المحقق الأردبيلي [١٤]، و الحر العاملي [١٥]، و الخراساني في الكفاية [١٦]، و الفاضل البحراني في الحدائق [١٧]،
[١] الكافي ٧: ٧ باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا.
[٢] الفقيه ٤: ١٤٩ باب ٩٧.
[٣] المقنعة: ١٠١.
[٤] النهاية: ٦٠٨.
[٥] التهذيب ٩: ٢٠١.
[٦] الانتصار: ٣٠٩.
[٧] المهذّب ٢: ١٠٥.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٢.
[٩] السرائر: ٣٨٥.
[١٠] الوسيلة: ٣٧٥.
[١١] في «م» من المتأخرين جماعة.
[١٢] الجامع للشرائع: ٥٠٠.
[١٣] كشف الرموز ٢: ٩٠.
[١٤] زبدة البيان: ٤٦٨.
[١٥] بداية الهداية ٢: ١٩٢.
[١٦] الكفاية: ١٥١.
[١٧] الحدائق ٢٢: ٤١٨.