مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٨ - ب و إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو نصاب القسامة المذكورة؟
عليه صريحا».
لكن مقتضى ما تقدم من المقنعة أن ما كان ديته دية النفس فنصاب القسامة فيه خمسون أيضا.
و هو المحكي عن كتاب النساء للمفيد و عن سلار و ابن ادريس، و ربما استفيد من كل من أطلق أن نصاب القسامة خمسون.
و كيف كان فهو مخالف للحديث المتقدم، المروي بطرق متعددة، منها ما هو معتبر في نفسه، و الذي عمل به من عرفت. و من ثم لا مجال للخروج عنه.
الثالث: ذكر الأصحاب رضي اللّه عنهم إن القسامة إن نقصت عن النصاب ضوعفت عليهم الأيمان حتى يكملوا النصاب. بل قد يظهر من بعض عباراتهمكما في الشرائعأن المعيار في النصاب بالأصل هو عدد الأيمان، لا عدد الحالفين.
و قد يستدل على ذلك بوجوه ..
أولها: أن ذلك هو المفهوم من نصوص القسامة، و أن ذكر عدد الحالفين من أجل عدد الأيمان. لكنه كما ترى مخالف لظاهر ذكر عدد النفر في النصوص جدا.
ثانيها: إلغاء خصوصية عدد النفر، لأن المناط عدد اليمين. و فيه: أنه تحكم لا شاهد له، و لا سيما و أن تعدد اليمين بتعدد الحالفين أوثق من تعدده