مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٣
و ذيله و إن تضمن إطلاق الحكم بأن المتاع للمرأة، إلا أن ما ذكره من تصحيح قضاء ابن أبي ليلى الرابع ملزم بحمل الحكم فيه بأن المتاع للمرأة على غير ما يختص بالرجل، فيناسب موثق سماعة: «سألته عن رجل [الرجل. يب] يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرجل و ثياب جلده»[١].
الثانية: ما تضمن الحكم ظاهرا بأن المتاع المختص بالرجل للرجل و المختص بالمرأة للمرأة، و المشترك بينهما يقسم بينهما، و هو صحيح يونس ابن يعقوب عنه عليه السّلام: «في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال:
ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له»[٢].
و خبر رفاعة النخاس عنه عليه السّلام: «قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فادعت أن المتاع لها، و ادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما»[٣].
كذا في التهذيب[٤]، و في الاستبصار: «قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما.
قال: و إذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، و ادعى الرجل أن المتاع
[١][٢] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث: ٢، ٣.
[٣] ٣ وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث: ٤، مع اختلاف عما أثبتناه في المتن عن المصادر.
[٤] ٤ التهذيب ج: ٦ ص: ٢٩٤.