مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٧ - ج هل يجوز القيام بذلك في الشخص المحكوم بالموت، على نحو ما ذكر في الفقرة(أ)،(ب)؟
ب .. هل يجوز البيع و التبرع بعد وفاة الشخص المتبرع أو البائع، كبيع العين و القلب؟
ج: لا يجوز البيع المذكور إذا كان المأخوذ منه مسلما. لحرمة بدنه بنحو تمنع من التعدي عليه بالتقطيع. بل يجب دفنه بحاله، كما تضمنته النصوص، حتى ورد النهي عن ترجيل شعره و قص أظافره، و أنه لو فعل ذلك وجب دفن ما ينفصل عنه معه.
ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميت يكون عليه الشعر، فيحلق عنه، أو يقلم [ظفره]. قال: لا يمس منه شيء، اغسله و ادفنه»[١]، و في مرسل ابن أبي عمير عنه عليه السّلام: «قال: لا يمس عن الميت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه»[٢]، و نحوهما غيرهما.
نعم، إذا توقف على ذلك إنقاذ حياة مؤمن جاز، لمزاحمة الجهة المذكورة للتكليف المذكور.
ج .. هل يجوز القيام بذلك في الشخص المحكوم بالموت، على نحو ما ذكر في الفقرة (أ)، (ب)؟
ج: أما الأخذ في حياته فلا بأس به حتى في ما لا يتوقف عليه حياة مؤمن، لارتفاع الجهة المتقدمة للحرمة المحتملة بعد فرض تعرضه للموت،
[١][٢] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ٢ باب: ١١ من أبواب غسل الميت حديث: ٣، ١.