مسائل معاصرة فى فقه القضاء
(١)
مقدمة الطبعة الأولى
٥ ص
(٢)
س 1 بالنسبة إلى بلوغ المرأة، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي
٧ ص
(٣)
أ ما هو سن التكليف الشرعي؟
٧ ص
(٤)
ب هل يمكن التفصيل في البلوغ بين العبادات، و العقود و الإيقاعات؟
١١ ص
(٥)
ج و ما هو الحكم بالنسبة إلى إجراء الحدود و القصاص؟
١١ ص
(٦)
س 2
١٢ ص
(٧)
1 هل يمكن للحاكم الشرعي في المحاكم القضائية أن يخفف من عقوبة البالغين بحسب السن الشرعي إذا كانوا غير بالغين بحسب السن القانوني؟
١٢ ص
(٨)
2 - و إذا كان الجواب سلبيا
١٢ ص
(٩)
أهل يمكن للحاكم الشرعي نظرا إلى عناوين ثانويةكدفع تشويه صورة الإسلام و النظام الإسلامي
١٣ ص
(١٠)
ب هل يمكن التفريق بين الولد و البنت في ذلك؟
١٤ ص
(١١)
ج هل يمكن التفريق بين الحد و القصاص في ذلك؟
١٥ ص
(١٢)
س 3 هل يمكن للدولة الإسلاميةنظرا لمصالح مهمةأن تجعل صحة وقوع العقود و الإيقاعاتكالزواج و الطلاق - منوطا بمراحل معينة؟
١٥ ص
(١٣)
س 4 - في الحالات التي يقتل بها رجل امرأة، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٦ ص
(١٤)
أإذا اختار أولياء الدم القصاص و إعطاء نصف الدية، فهل اختيار نوع الدية المعطاة إلى أولياء الدم أو للجاني؟
١٦ ص
(١٥)
ب إذا لم يتمكن أولياء الدم من إعطاء نصف الدية، و طلبوا من الأجهزة القضائية، أداءه عنهم، فهل يمكن إعطاؤه من بيت المال؟
١٦ ص
(١٦)
ج في الموارد التي لا تسمح الظروف السياسية و الاجتماعية بترك القصاص
١٨ ص
(١٧)
س 5 إذا قتل رجل امرأة في الأشهر الحرم علما بأن القتل في الأشهر الحرم موجب لإضافة ثلث الدية
١٨ ص
(١٨)
س 6 بالنظر إلى أن الدية في المرأة إذا وصلت إلى الثلث عادت إلى النصف، يرجى الإجابة عما إذا كان الأرش أكثر من الثلث، هل يقلل إلى النصف؟ مثلا إذا كان كل الدية خمسة ملايين تومان و كان الأرش مليوني تومان؟
١٩ ص
(١٩)
س 7 إذا قتل رجل امرأتين أو أكثر و أراد أولياؤهن القصاص، فيرجى الإجابة عن ما يأتي
٢٠ ص
(٢٠)
أ هل يجب على الأولياء في هذه الحالة أن يدفعوا شيئا بعنوان فاضل الدية؟
٢٠ ص
(٢١)
ب إن وجب رد فاضل الدية، فهل يجب أن يدفع كل منهم مستقلا و على حدة نصف دية الرجل،
٢٠ ص
(٢٢)
س 8 بالنسبة إلى حد السرقة، يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة
٢١ ص
(٢٣)
أ بعد إجراء حد السرقة، هل يكون العضو المقطوع ملكا للحكومة التي أجرت الحد، أو هو ملك للشخص الذي أجري عليه الحد؟
٢١ ص
(٢٤)
ب ما هو حكم الخيارات التالية بعد إجراء الحد
٢١ ص
(٢٥)
س 9 بالنسبة إلى قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي
٢٣ ص
(٢٦)
أ بعد إجراء القصاص في الطرف فمن هو الذي يملك العضو المقطوع الحكومة، أو المجني عليه، أو الجاني؟
٢٣ ص
(٢٧)
ب دفن العضو المقطوع، إعادته للمجرم، بيع العضو من أجل الاستفادة منه من شخص محتاج إليه، أي الخيارات المتقدمة يلزم القيام به؟
٢٣ ص
(٢٨)
س 10 بالنسبة إلى اعتبار علم القاضي
٢٤ ص
(٢٩)
أ هل يلحق علم القاضي بالإقرار، أو بالبينة، أو هو طريق ثالث؟
٢٤ ص
(٣٠)
ب إذا كان طريقا ثالثا، كيف يكون حكم العفو معه؟
٣٢ ص
(٣١)
س 11 إذا حكم القاضي بالرجم لأجل علمه فهل يلحق علمه بالبينة
٤٠ ص
(٣٢)
س 12 الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنى بالبينة إذا فر من الحفرة يعاد إليها لإكمال الرجم
٤٠ ص
(٣٣)
أ هل يفرق في ذلك بين حالة عدم إصابته بحجر و حالة إصابته به،
٤٠ ص
(٣٤)
ب إذا فر عند وضعه في الحفيرة و قبل الشروع في الرجم، فهل يشمله الحكم السابق؟
٤١ ص
(٣٥)
ج هل يمكن تبديل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل؟
٤١ ص
(٣٦)
د إذا كان الجواب بالإيجاب، هل يفرق بين الأسباب التي يحتمل بقاء المحدود فيها حيا و الأسباب التي لا يحتمل فيها ذلك؟
٤٢ ص
(٣٧)
س 13 في الموارد التي تضمنت الأدلة شكلا خاصا في إجراء الحد و بآلات خاصة - - كالرجم و القتل بالسيفيرجى الإجابة عن ما يلي
٤٢ ص
(٣٨)
أ هل للكيفية الخاصة و الآلات المنصوصة موضوعية في الحكم أولا؟
٤٢ ص
(٣٩)
ب في حالة كون الشكل و الآلة الخاصة لها موضوعية
٤٣ ص
(٤٠)
أ هل يعاد عليه الحد؟
٤٧ ص
(٤١)
ب هل يفرق بين الحد و القصاص؟
٤٧ ص
(٤٢)
ج على فرض لزوم إجراء الحد مرة ثانية فمن يتحمل دية ما ورد على الجاني أو لا؟
٥٢ ص
(٤٣)
س 16 بالنسبة للمحكوم بالقصاص، إذا اختار أولياء الدم إعدامه شنقا، و قبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولياء الدم،
٥٢ ص
(٤٤)
أ هل يجب إيقاف التنفيذ أو ينتظر موافقة الجميع؟
٥٢ ص
(٤٥)
ب نظرا إلى أنه إذا عفا بعض أولياء الدم فللآخرين القصاص إذا دفعوا لورثة الجاني بقدر حق العافين من الدية،
٥٤ ص
(٤٦)
ج ما حكم العفو المشروط عن الجاني حين تنفيذ الحكم
٥٥ ص
(٤٧)
د من الذي يتحمل الخسائر الواردة على الجاني في هذه المرحلة أو ما قبلها؟
٥٥ ص
(٤٨)
س 18 بالنظر إلى ضرورة إشراف الحاكم على استيفاء القصاص، يرجى الإجابة عن ما يلي
٥٩ ص
(٤٩)
أ هل يجب على ولي الدم أن يستأذن ولي الأمر أو من عينه لذلك في استيفاء القصاص؟
٥٩ ص
(٥٠)
ب في حالة عدم موافقة ولي الدم على القتل، هل يمكن للحكومة أن تؤدي الدية من بيت المال؟
٦٢ ص
(٥١)
ج هل يمكن لولي الأمر أن يقتل القاتل بناء على ولايته على ولي الدم؟
٦٣ ص
(٥٢)
س 20 في موارد قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي
٦٣ ص
(٥٣)
أ هل يجوز للمجني عليه العفو عن بعض ماله فيه حق القصاص، و استيفاؤه في البعض الآخر
٦٣ ص
(٥٤)
ب هل يمكن للمجني عليه أخذ الدية لبعض الجناية و القصاص للبعض الآخر؟
٦٤ ص
(٥٥)
ج هل يفرق الحال في ما تقدم بين رضا الجاني و عدم رضاه؟
٦٥ ص
(٥٦)
س 21 في موارد قصاص النفس، يرجى الإجابة عن ما يلي
٦٣ ص
(٥٧)
أ هل يتمكن أولياء الدم تبديل قصاص النفس بقطع عضو من أعضاء القاتل؟
٦٥ ص
(٥٨)
ب هل يتمكن أولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يأخذوا فرق الدية على الباقي؟
٦٦ ص
(٥٩)
ج هل يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يتصالحوا على الباقي؟
٦٦ ص
(٦٠)
د هل يتوقف اختيار أحد الوجوه السابقة على رضا القاتل؟
٦٦ ص
(٦١)
س 22 في حالة يأس المجني عليه حين إصابته من الحياة، يرجى الإجابة على السؤال التالي
٦٦ ص
(٦٢)
هل يمكن للمجني عليه في هذه الحالة الإيصاء بأخذ الدية من الجاني أو العفو عنه بدلا من القصاص، و هل تكون وصيته بذلك نافذة؟
٦٦ ص
(٦٣)
س 23 بالنسبة إلى لزوم تأخير إجراء الحد و القصاص على المرأة المرضع، يرجى الإجابة عن ما يلي
٦٨ ص
(٦٤)
أ هل يشمل هذا الحكم المرأة المرضعة غير الوالدة؟
٦٨ ص
(٦٥)
ب إن قيل بعموم الحكم للوالدة و غيرها، فهل يفرق بين إمكان استبدالها بمرضعة أخرى أو الاكتفاء بالحليب المجفف، أو حليب البقر، و تعذر ذلك؟
٧١ ص
(٦٦)
ج هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم، أو وظيفة ولي الطفل؟
٧٣ ص
(٦٧)
س 24 بالنسبة إلى الشخص المحكوم بالموتحدا أو قصاصاهل يمكن التنازل عن الحدود و التعزيرات التي ثبتت عليه إذا كانت أقل من القتل؟
٧٦ ص
(٦٨)
س 25 إذا كان ورثة المقتول صغارا، فيرجى الإجابة عن ما يلي
٧٧ ص
(٦٩)
أ هل الأصلح دائما أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم،
٧٧ ص
(٧٠)
ب هل تتفاوت حدود صلاحية الولي مع صلاحية القيم في هذا المجال؟
٨١ ص
(٧١)
س 26 في مورد تعرض الصغار و المجانين للضرب أو الجرح أو التوهين، يرجى الإجابة عن ما يلي
٨٢ ص
(٧٢)
أ هل يحق للوليالمسؤول عن رعاية مصلحة المولى عليهالعفو؟
٨٢ ص
(٧٣)
ب ما هو الملاك في تصرف الولي إزاء المولى عليه، هل يكتفي بعدم الضرر للمولى عليه، أو لا بد من حصول النفع له؟
٨٣ ص
(٧٤)
س 27
٨٤ ص
(٧٥)
1 إذا لم يتم تنفيذ حكم القصاص للأسباب الآتية، فهل يمكن إيداع الجاني السجن إلى حين تنفيذ الحكم حتى و لو طالت المدة؟
٨٤ ص
(٧٦)
أ إذا امتنع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية لفقر أو غيره؟
٨٤ ص
(٧٧)
ب عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص
٨٦ ص
(٧٨)
ج إذا عفا بعض أولياء المقتول و طلب البعض الآخر القصاص، و لم يؤد حصة الذين طلبوا العفو
٨٧ ص
(٧٩)
د إذا لم يتم معرفة أولياء المقتول، أو لم يمكن الوصول إليهم، و حكم الحاكم بثبوت الدية، و عجز المحكوم عليه عن تسديد الدية
٨٧ ص
(٨٠)
ه - إذا تمت المصالحة على الدية، و عجز الجاني من تسديدها
٨٨ ص
(٨١)
و إذا انقطع أولياء الدم عن مراجعة المحكمة لحسم القضية
٨٨ ص
(٨٢)
ز إذا فقدت الآلات اللازمة للإجراء الدقيق للحكم، و استنكف أولياء الدم أو أهل الخبرة من تنفيذ الحكم
٨٨ ص
(٨٣)
ح في الحالة المتقدمة إذا لم يتمكن المحكوم عليه من إرضاء المجني عليه، أو لم يكن لديه المال الكافي لإرضائه
٨٩ ص
(٨٤)
2 إذا كان الجواب بالنفي في الفروض السابقة، فهل يجوز للحاكم إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط؟ أو يجب أخذ الضمان عليه؟
٨٩ ص
(٨٥)
س 28
٩١ ص
(٨٦)
أ إذا طلب أولياء الدم مبلغا زائدا على الدية بعنوان المصالحة و لم يتيسر للقاتل دفعه
٩١ ص
(٨٧)
ب فإذا جاز إطلاق سراحه، فهل يطلق سراحه بضمان أو بدونه؟
٩١ ص
(٨٨)
ج إذا كان للمقتول ورثة كثيرون فيهم البالغ و القاصر
٩٢ ص
(٨٩)
د و إذا كان ذلك جائزا فما يقال جوابا عن شبهة أن ذلك من مصاديق تحميل جريمتين على المجرم من أجل جريمة واحدة
٩٢ ص
(٩٠)
س 29 بالنسبة للقسامة، يرجى الإجابة عن ما يلي
٩٣ ص
(٩١)
أ هل توجب القسامة في الجناية العمدية القصاص؟
٩٣ ص
(٩٢)
ب و إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو نصاب القسامة المذكورة؟
٩٤ ص
(٩٣)
س 30 في حالة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين أفراد محصورين معينين، يرجى الجواب عن ما يلي
١٠٩ ص
(٩٤)
أ هل يمكن للقاضي الرجوع للقرعة في تعيين القاتل؟
١٠٩ ص
(٩٥)
ب إذا لم يمكن ذلك و تعين أخذ الدية، فعلى من تكون الدية؟ و كيف يتم أخذها؟
١١٠ ص
(٩٦)
س 31 إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراءكخبراء بصمات الأصابع، و الطب العدلي
١١١ ص
(٩٧)
أ هل هذه الأدلة حجة شرعية معتبرة شرعا؟
١١١ ص
(٩٨)
ب إذا كانت حجة فهل تكون دليلا مستقلا أو هي مشروطة بشروط البينة؟
١١٢ ص
(٩٩)
س 32 ما هو حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اعتبار المستندات التي تكون بالأجهزة الحديثة
١١٤ ص
(١٠٠)
س 33 الشخص الذي يجرى عليه حد السرقة، هل يمكنه أن يطلب من الطبيب تخدير العضو المحدود على نفقته
١١٥ ص
(١٠١)
س 34 الشخص الذي عليه عقوبة القتل، هل يمكن أن يتحمل هو نفقات التخدير من أجل التقليل من الألم
١١٥ ص
(١٠٢)
س 35 إذا قتل شخص و وجدت جنازته في شارع أو بيت أو بستان، و لم يعرف القاتل و المقتول، فيرجى الإجابة عن ما يلي
١١٦ ص
(١٠٣)
أ هل تثبت الدية؟
١١٦ ص
(١٠٤)
ب بناء على ثبوت الدية، فمن يتحمل الدية؟
١١٧ ص
(١٠٥)
س 36 إذا أصيب العظم نتيجة الضربة الموجبة للدية بإصابات
١٢٧ ص
(١٠٦)
أ هل يكون لكل كسر دية خاصة، أو يكون للجميع دية واحدة؟
١٢٧ ص
(١٠٧)
ب هل يختلف الحكم بين ما إذا كانت الإصابات المتعددة نتيجة ضربة واحدة أو نتيجة تعدد الضربات؟
١٢٨ ص
(١٠٨)
ج و إذا انفصلت قطعة من العظم بالإضافة إلى حدوث الكسر، فهل يكون لذلك دية مستقلة، أو يكون لذلك حكم آخر؟
١٢٩ ص
(١٠٩)
س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب
١٣٠ ص
(١١٠)
س 38 الكلام في الدية الأصابع
١٣٣ ص
(١١١)
أ هل يمكن أن يقال إن الاختلاف الذي تطرحه معتبرة ظريف بين الإبهام و سائر الأصابع ناشئ من مقدار فاعلية الأصابع؟
١٣٣ ص
(١١٢)
ب بناء على ذلك، هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام
١٣٣ ص
(١١٣)
س 39 بالنسبة إلى الخسائر التي تزيد على الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٣٥ ص
(١١٤)
أ هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه
١٣٥ ص
(١١٥)
ب في الحالات التي تكون فيها الدية أقل أو أكثر أو مساوية للتكاليف، فما هو الحكم؟
١٣٧ ص
(١١٦)
ج إذا كان لا يجب على الجاني أكثر من الدية، فهل يمكن للحكومة أن تسن قانونا يلزم الجاني بإعطاء الخسائر المذكورة؟
١٣٧ ص
(١١٧)
د هل يفرق بين أنواع الخسائر
١٣٨ ص
(١١٨)
س 40 كما تعلمون فإن هناك روايات واردة في باب الديات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التي تؤثر على مقدار الدية في بعض الحالات
١٤١ ص
(١١٩)
أ هل يمكن التعدي عن الموارد المنصوصة إلى غيرها في التأثير على الدية من أجل حصول الشفاء؟
١٣٨ ص
(١٢٠)
ب هل يمكن اعتبار إعادة العضو بعملية جراحية مؤثرا في الدية؟
١٣٩ ص
(١٢١)
س 41 أ في بعض الموارد التي يكون الشفاء من الجرح أو نقص العضو مؤثرا على مقدار الدية، فهل تكون المصاريف المؤدية إلى ذلك على الجاني أو المجني عليه؟
١٤٠ ص
(١٢٢)
ب فإذا كانت المصاريف على المجني عليه، و كانت أكثر من الدية، فهل هناك طريق شرعي لجبر الخسائر المذكورة؟
١٤٠ ص
(١٢٣)
ج الكلام فيمن يتحمل تكاليف الاستطاب
١٤١ ص
(١٢٤)
س 42 في الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو، إلا أنه يمكن علاجها و التخلص من الشلل الحاصل نتيجة الإصابة، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٤٣ ص
(١٢٥)
أ هل يلزم الشخص المصاب بمعالجة نفسه؟
١٤٣ ص
(١٢٦)
ب في صورة علاج الإصابة، هل يمكن تضمين الجاني كلفة ما يزيد على الدية من نفقات العلاج؟
١٤٣ ص
(١٢٧)
س 43 حيث كان المشهور أن دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم، فهل الأقلية المجوسية مشمولة بهذا الحكم؟
١٤٥ ص
(١٢٨)
س 44 إذا كان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائية، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٤٩ ص
(١٢٩)
س 45 حيث تغلظ دية القتل إذا وقع في الأشهر الحرم أو في حرم مكة المعظمة، فيثبت به دية و ثلث، فيرجى الجواب عن ما يلي
١٤٩ ص
(١٣٠)
أ هل يختص التغليظ المذكور بالقتل العمدي، أو يشمل شبه العمد و الخطأ المحض؟
١٤٩ ص
(١٣١)
ب هل يختص الحكم المذكور بالمسلمين أو يشمل أهل الكتاب أيضا؟
١٥١ ص
(١٣٢)
ج هل يعتبر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع مؤثرا، و دخيلا في مضاعفة الدية؟
١٥١ ص
(١٣٣)
س 46 مهلة أداء الدية في شبه العمد
١٥١ ص
(١٣٤)
س 47 بالنسبة إلى حقيقة الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٥٥ ص
(١٣٥)
أ هل الدية المجعولة من قبل الشارع الأقدس هي نوع من العقوبة و الجزاء، أو هي نحو من تدارك للخسارة؟
١٥٥ ص
(١٣٦)
ب هل أن العمد و شبه العمد و الخطأ المحض في ذلك سواء؟
١٥٧ ص
(١٣٧)
س 48 في صورة محكومية فاقد العضو المماثل بالقصاص، تفضلوا بالإجابة على الحالات الآتية
١٥٨ ص
(١٣٨)
أ إذا كان القصاص من العضو السالم في مقابل غير السالم
١٥٨ ص
(١٣٩)
ب إذا كان الجاني فاقدا للبصر في عينه اليمنى و أتلف في هذه الحالة العين اليمنى لشخص آخر
١٥٨ ص
(١٤٠)
ج في الفرض المذكور، إذا لم يقتص بإتلاف العين اليسرى المبصرة للجاني
١٦٠ ص
(١٤١)
س 49 إذا قطع شخص ما اليد اليمنى لشخص آخر، و كان الجاني فاقدا ليده اليمنى فحينئذ تقطع اليسرى
١٦٢ ص
(١٤٢)
س 50 في موارد قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٦٣ ص
(١٤٣)
أ هل تكون المماثلة في هذا الحال نسبية أو عرفية؟ و ما هو معيار كل منهما؟
١٦٣ ص
(١٤٤)
ب في أي حالة يتبدل القصاص إلى الدية؟
١٦٣ ص
(١٤٥)
ج هل يعتبر في إجراء القصاص الطول و العرض و العمق؟
١٦٤ ص
(١٤٦)
س 51 بالنسبة إلى المجرم الذي يجب أن يلقى عليه القبض، و وجد في مكة المكرمة، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي
١٦٥ ص
(١٤٧)
أ هل يمكن إلقاء القبض عليه في الحالة المذكورة؟
١٦٥ ص
(١٤٨)
ب هل يمكن التفريق بين أنواع الجرائم في ذلك السرقة، القتل، الدين، التجسس، بيع المخدرات، المحاربة، الفساد في الأرض؟
١٦٨ ص
(١٤٩)
ج هل يمكن التفريق بين الحرم و البيت الحرم في ذلك؟
١٦٩ ص
(١٥٠)
د هل يمكن التفريق بين المسلم و الكافر الكتابي؟
١٧٠ ص
(١٥١)
ه - هل يمكن التفريق بين من لجأ إلى مكة و من مر بها صدفة؟
١٧٣ ص
(١٥٢)
س 52 بالنسبة إلى المجرم المريض، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٧٣ ص
(١٥٣)
أ هل يمكن للحاكم الشرعي أن ينفذ الحكم الصادر بحق المريض في حال مرضه، أو ينتظر به حال الصحة؟
١٧٣ ص
(١٥٤)
ب بناء على لزوم التأخير حتى حصول الشفاء، يرجى الإجابة عن ما يلي
١٧٧ ص
(١٥٥)
1 - ما هو المقصود من المرض في المقام؟
١٧٧ ص
(١٥٦)
2 - هل الحيض و الاستحاضة و النفاس تعد من الأمراض؟
١٧٧ ص
(١٥٧)
3 - هل يفرق بين المرض الحاصل قبل صدور الحكم و الحاصل بعده؟
١٧٧ ص
(١٥٨)
4 - هل يفرق بين المرض الذي أصيب به المحكوم بشكل اعتيادي و ما أوقعه المحكوم بنفسه؟
١٧٨ ص
(١٥٩)
5 - هل يختلف الحال بين المرض الثابت كالسرطان، و المؤقت كالآلام؟
١٧٨ ص
(١٦٠)
6 - في العوارض المؤقتة و الزائلة، هل يفرق الحال بين الأمراض التي يحتاج زوالها إلى وقت كثيركالسل و نحوه
١٧٩ ص
(١٦١)
7 - هل يفرق الحكم بين الأمراض التي يحتاج علاجها إلى مصرف كثير - كجراحة القلبو غيرها؟
١٧٩ ص
(١٦٢)
8 - ما هو الحكم في حالة إغماء المحكوم عليه؟
١٧٩ ص
(١٦٣)
9 - هل يفرق بين القصاص و الحكم بالإعدام في ذلك؟
١٨٠ ص
(١٦٤)
10 - ما هو الحكم في الحد الذي يكون دون القتل، و في قصاص الأطراف؟
١٨٠ ص
(١٦٥)
11 - في حالة الحكم بالإعدام و غيره، مصرف العلاج على المحكوم أو على الحكومة؟
١٨٢ ص
(١٦٦)
س 53 هل يمكن للحاكم الشرعي إجراء حد السرقة لمصالح معينة حتى إذا عفا المسروق منه عن السارق؟
١٨٤ ص
(١٦٧)
س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشكوى على السارق، فهل يمكنه أن يعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم و بذلك يسقط الحد؟
١٨٥ ص
(١٦٨)
س 55 بالنسبة للسرقة أ ما هو حكم سرقة المعلومات السرية ذات الشفرة الخاصة من شبكات الكومبيوتر أو الكومبيوترات الخاصة؟ و ما هو حكم كشف رموزها و حلها؟
١٨٦ ص
(١٦٩)
ب ما هو حكم سرقة أرقام التليفونات المنقولة و بيعها بوجه غير قانوني؟
١٨٧ ص
(١٧٠)
ج هل يجوز إجراء الحد إذا اجتمعت شرائطه في الحالات المتقدمة؟
١٨٧ ص
(١٧١)
أ هل يكون المدار في الحالة المذكورة مملوكا أو متعلقا لحق الاختصاص؟
١٨٨ ص
(١٧٢)
ب هل تصح إجارتها أو وقفها من قبل الدول؟
١٨٨ ص
(١٧٣)
س 57 أ هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء الحد أو القصاص على بيت المال أو على الجاني المحكوم عليه؟
١٨٩ ص
(١٧٤)
ب إذا قلنا بأنها على بيت المال، فهل تكون النفقة التي يتحملها بيت المال مقتصرة على العلاج اللازم في أول مراحله؟
١٩٠ ص
(١٧٥)
ج هل يفرق في الحكم المذكور بين الفقير و الغني؟
١٩١ ص
(١٧٦)
د هل يفرق بين الحد و القصاص في ذلك؟
١٩١ ص
(١٧٧)
س 58 في ما يتعلق بسقوط الحد بتوبة المجرم، يرجى الجواب عن ما يلي أ هل يعتبر التلفظ من قبل المجرم بلفظ دال على التوبة كافيا لإسقاط الحد، أو لا بد من قيامه بعمل يدل على تحقق توبته؟
١٩١ ص
(١٧٨)
ب هل يعتبر ثبوت التوبة قبل البينة كافيا، أو لا بد من إظهار التوبة أيضا عند الحاكم قبل إقامة البينة؟
١٩٢ ص
(١٧٩)
ج هل يعتبر في سقوط الحد إحراز التوبة أو يكفي الشك فيها، لقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات؟
١٩٢ ص
(١٨٠)
س 59 إذا أمكن تحقق التعزير بطرق أخرى غير الجلد
١٩٤ ص
(١٨١)
أ فهل أن تعبير(التعزير دون الحد) يكون بالإضافة إلى الجلد، أو يشمل الموارد الأخرى المذكورة؟
١٩٤ ص
(١٨٢)
ب إذا كان تعبير(التعزير دون الحد) يشمل الموارد الأخرى فما هو ملاك دون الحد؟
١٩٤ ص
(١٨٣)
س 60 هل أن عقوبة الإعانة على قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو ولي الدم،
١٩٥ ص
(١٨٤)
س 61 لو اضطرت الدولة الإسلامية إلى عقد اتفاقية مع دولة غير إسلامية تتضمن التبادل بالمجرمين المحكومين بالحبس
١٩٧ ص
(١٨٥)
1 هل يمكن للدولة الإسلامية إجراء أحكام القضاء التابع للدولة غير الإسلامية؟
١٩٧ ص
(١٨٦)
2 إذا لم يكن للدولة الإسلامية تنفيذ الأحكام المذكورة، فيرجى الإجابة عن ما يلي
١٩٧ ص
(١٨٧)
أ هل تكون محاكم الدولة الإسلامية ملزمة بإعادة المحاكمة و إصدار الحكم على أساس قوانين الدولة الإسلامية؟
١٩٧ ص
(١٨٨)
ب نظرا لأهمية عقد مثل هذه الاتفاقية، هل بالإمكان أن ترشدونا إلى الصورة الشرعية لعقد مثل هذه الاتفاقية؟
١٩٨ ص
(١٨٩)
3 لو افترضنا إمكان إجراء أحكام الحكومة غير الإسلامية فبالنظر إلى أن العقوبة في الدول غير الإسلامية منحصرة في السجن
١٩٩ ص
(١٩٠)
4 إذا كان المجرم من أتباع الدولة غير الإسلامية، و كان قد قام بالجريمة في الدولة الإسلامية
٢٠٠ ص
(١٩١)
5 إذا كانت الدولة التي عقدت معها الاتفاقية إسلامية هل يتغير الحكم؟
٢٠٠ ص
(١٩٢)
6 هل يكون لرضا المحكوم و عدم رضاه دخل في الأمر؟
٢٠١ ص
(١٩٣)
س 62 بالنسبة إلى جواز الدفاع عن العرض و المال، يرجى الإجابة عن ما يلي
٢٠١ ص
(١٩٤)
أ في الحالات التي يتعرض المجني عليه للهتك، فما هو الحكم؟
٢٠١ ص
(١٩٥)
ب إذا كان المجني عليه يحتمل التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشديد أو المتوسط، فما هو الحكم؟
٢٠٥ ص
(١٩٦)
ج إذا كان المال الذي يتعرض للهجوم كثيرا أو متوسطا أو قليلا، فما هو الحكم؟
٢٠٥ ص
(١٩٧)
د إذا كان الدفاع يؤدي إلى قتل المهاجم، فما هو الحكم؟
٢٠٥ ص
(١٩٨)
ه في الموارد التي لا يجوز التعرض للقاتل، فما هو الحكم لو قتل المدافع، أو قتل المهاجم؟
٢٠٦ ص
(١٩٩)
س 63 أ هل يجوز البيع أو التبرع بأعضاء البدن من أجل نقلها للآخرين، كبيع الكلية؟
٢٠٦ ص
(٢٠٠)
ب هل يجوز البيع و التبرع بعد وفاة الشخص المتبرع أو البائع، كبيع العين و القلب؟
٢٠٧ ص
(٢٠١)
ج هل يجوز القيام بذلك في الشخص المحكوم بالموت، على نحو ما ذكر في الفقرة(أ)،(ب)؟
٢٠٧ ص
(٢٠٢)
د إذا أوجب البيع و الانتقال تأخيرا في إجراء الحد، هل يمكن التفريق بين الحد و القصاص؟
٢٠٨ ص
(٢٠٣)
س 64 بعد إجراء عقد النكاح إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع دفع المهر، يرجى الإجابة عن ما يلي
٢٠٨ ص
(٢٠٤)
أ هل تستطيع الزوجة أن لا تمكن من نفسها من أجل ذلك؟
٢٠٨ ص
(٢٠٥)
ب إذا قلنا بجواز عدم التمكين فهل ينحصر امتناعها بالدخول أو يشمل كافة الاستمتاعات؟
٢١٥ ص
(٢٠٦)
ج هل يصدق النشوز و الحالة هذه؟
٢١٥ ص
(٢٠٧)
س 65 بملاحظة أن الأبحاث العلمية أثبتت إمكان انتقال نطفة الميت بعد وفاته بفترة محدودة إلى المرأة، و قد يتحقق الحمل بذلك، فيرجى الإجابة عن ما يأتي
٢١٦ ص
(٢٠٨)
أ هل يمكن القيام بذلك بين الزوج و الزوجة؟
٢١٦ ص
(٢٠٩)
ب هل تترتب أحكام النسب من حيثية الطهارة و الإرث و غيرهما؟
٢١٧ ص
(٢١٠)
ج هل يمكن القيام بذلك بين الرجل و امرأة أجنبية؟
٢١٨ ص
(٢١١)
س 66 بالنسبة إلى عمل المرأة خارج بيت الزوجية، يرجى الإجابة عن ما يلي
٢١٨ ص
(٢١٢)
أ إذا أجاز الرجل لزوجته أن تقوم بعمل معين
٢١٨ ص
(٢١٣)
ب هل يمكن التفصيل بين العمل المؤقت و العمل الدائم في النتيجة المترتبة على الفقرة السابقة؟
٢١٩ ص
(٢١٤)
ج و هل يفرق في ذلك بين العمل التابع لأشخاص معينين و التابع لجهة عامة، خصوصا الدولة؟
٢١٩ ص
(٢١٥)
د و هل يمكن التفريق بين العمل المنافي لحق الزوج و العمل غير المنافي له؟
٢٢٠ ص
(٢١٦)
ه و هل يمكن التفريق بين العمل الذي لا يؤدي تركه في الأثناء إلى ضرر على الآخرين، و العمل الذي يؤدي تركه إلى ذلك
٢٢٠ ص
(٢١٧)
س 67 بالنسبة للأنظمة المتبعة في البنوك و مدى مطابقتها للأحكام الشرعية، يرجى الإجابة عن ما يلي
٢٢١ ص
(٢١٨)
أ هل تسجل قيمة النقد لصالح المتعامل مع البنك أو يلزم البنك بعين النقد الذي أخذه من المتعامل معه؟
٢٢١ ص
(٢١٩)
ب هل يجري ما سبق على جميع أقسام التعامل التي يجريها البنك على عملائه
٢٢٦ ص
(٢٢٠)
ج هل يجوز للبنك أن يدفع للعميل فوائد و أرباح على ما أودعه في البنك
٢٢٧ ص
(٢٢١)
د ما هو حكم الجوائز و الهدايا التي يدفعها البنك للعميل شرعا؟
٢٢٧ ص
(٢٢٢)
س 68 هل يمكن التخلص من ربا القرض من خلال هذه المعاملة
٢٢٨ ص
(٢٢٣)
س 69 هل يمكن أن يحصل الاشتراك في الملكية بلحاظ الزمن
٢٢٩ ص
(٢٢٤)
س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت و أثاثه، فكيف يكون الحكم و القضاء بينهما؟
٢٣٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص

مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٨ - ب هل يمكن التفريق بين أنواع الجرائم في ذلك السرقة، القتل، الدين، التجسس، بيع المخدرات، المحاربة، الفساد في الأرض؟

من الإسلام مثل الكعبة من الحرم ... و لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه»[١]، و نحوه أو عينه مرسل الفقيه‌[٢]، و مقتضاه عدم إقامة الحدّ عليه في الحرم و إن كانت جنايته فيه. و من ثمّ قال في الجواهر: «و لعله الأحوط و الأولى».

إلا أنه حيث كان في ذلك مخالفا لصريح النصوص السابقة، تعين حمله على الاستحباب. أو الاقتصار على مورده، لاحتمال كون الفعل المذكور موجبا لصيرورته كالمرتد الكافر، الذي قيل بوجوب إخراجه من الحرم، أو كون ذلك من تمام حدّه و عقوبته، و إن جاز إقامة بقية الحدود في الحرم.

ب .. هل يمكن التفريق بين أنواع الجرائم في ذلك: السرقة، القتل، الدين، التجسس، بيع المخدرات، المحاربة، الفساد في الأرض؟

ج: الظاهر عدم الفرق بين جميع الجرائم الشرعية، لأن أكثر النصوص و إن تضمنت الحدّ، إلا أنه يتعين أحد أمرين:

الأول: حمل الحدّ على مطلق التنكيل و العقاب، كما يناسبه صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحلّ، ثم دخل الحرم. فقال: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يباع و لا يؤذى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة ...»[٣]،


[١][٢] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ٩ باب: ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: ٢، ٣.

[٣] ٣ وسائل الشيعة ج: ٩ باب: ١٤ من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: ١.