مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣١ - س ٣٧ من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب
ج: تعقيبا على ما ذكر فالنصوص الدالة على مساواة الأصابع في الدية كثيرة جدا. كصحيح أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل ... إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ...»[١].
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت. قال: و سألته عن الأصابع أ هن سواء في الدية؟
قال: نعم»[٢].
و نحوه صحيحا عبد اللّه بن سنان[٣]، و موثقا زرارة و سماعة[٤]، و معتبر أبي بصير[٥]، و رواية الحكم بن عتيبة[٦]، و خبر الحسن بن صالح[٧].
و ليس في مقابل ذلك إلا معتبرة ظريف المذكورة عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «... و دية الأصابع و القصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد، مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ... و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار ...
و دية الأصابع و القصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ... و دية كل إصبع منها سدس دية الرجل
[١] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ١.
[٢] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ٣.
[٣] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ٤، ٩.
[٤] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ٨، ٦.
[٥][٦] ٥، ٦ وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ٧، ١.
[٧] ٧ وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٢٨ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ٢.